للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجرة مثله، وإذا قارضه إلى أجل أو بشرط (١) الضمان وجب فيه قراض المثل، وفي كلا الموضعين قد شرط كل منهما في القراض ما ليس منه؛ لأنَّ القراض إلى أجل أو بشرط الضمأن. قراض (٢) لم ينضم إليه غيره، فلم ينقله عن حكم القراض، وليس كذلك في شرط السلف؛ لأنه من غير القراض؛ إذ هو معنى انضم إليه من غيره فنقله عن حكمه. وأيضًا فالسلف زيادة ازدادها أحدهما على الآخر، والقراض إذا دخلته الزيادة أفسدته، وليس كذلك في الأجل والضمان؛ لأنه ليس بزيادة ازدادها أحدهما فلم ينقل القراض عن حكمه.

٨٤٨ - وإنما قال مالك (٣): لا يجوز أن يدفع إليه (مالين بربحين مختلفين على أن كل مال على حدة، وإذا دفع إليه) (٤) مالًا فاشترى به سلعة فجائز أن يدفع إليه مالًا آخر ويشترط ألا يخلطه بالأول، سواء اتفق الربح أو اختلف، وفي كلا الموضعين مالان بربحين مختلفين؛ لأنَّ رب المال إذا دفع إليه مالين وشرط أن لا يخلط أحدهما بالآخر واختلف الربح فهو غرر؛ لأنه يجوز أن يربح في أحدهما ويخسر في الآخر فيكون قد غبن أحدهما الآخر فذهب عمله باطلًا (٥) فيما لم (٦) يربح فيه، ويأخذ ربح مال الآخر، فدخل (٧) الغبن علي رب المال؛ لأنَّ رب المال دخل على أنَّه يربح في كل مال، ولا يستبد (٨) العامل في منفعة أحد المالين دون الآخر، وليس كذلك إذا اشترى (رب) (٩) المال الأول السلع؛ لأنه بذلك قد حصل (١٠) له حكم نفسه إما (١١) من ربح أو خسارة، فلا يدخل ها هنا الغرر كما دخل في الأول؛ إذ قد


(١) (أ) و (ب): شرط.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: القراض.
(٣) انظر المدونة ٤/ ٥٧.
(٤) ساقطة في (ب).
(٥) (ب): مجانًا طلا، ولعل أصل العبارة في هذه النسخة (مجانًا باطلًا).
(٦) (ح): (لا).
(٧) (ح): فيدخل.
(٨) (ح) يستبدل، وفي الأصل: يستفيد.
(٩) ساقطة في (ح).
(١٠) (ب): (لأنه بذلك نزله حكم).
(١١) في الأصل (أو من ربح).

<<  <   >  >>