للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٤ - وإنما قال ابن زرب من دفع جلدًا لخراز (١) ليعمل له منه خفين أو شقة ليقطع له منها قميصًا، ولم يبين (٢) له صفة ما يعمله، فعمل صفة تشاكل مثله أن ذلك لازم له، ولو أعطى ثوبًا لصباغ يصبغه، ولم يعرفه باللون، فصبغه لونًا يشاكله أن ذلك لا يلزمه ويضمن الثوب؛ لأنه لم يأمره بذلك اللون، مع (أن) (٣) الخراز والخياط لم يأمرهما بذلك أيضًا (٤)؛ لأنَّ الأخفاف (٥) أمرها كلها قريب بعضها من بعض وأمر الألوان متباعد جدًّا فتبعتها الأغراض لذلك قاله ابن زرب وابن رشد (٦).

٨٤٥ - وإنما جاز (٧) مساقاة حوائط مختلفة في صفقة واحدة وجزء واحد، ولا يجوز على أجزاء مختلفة؛ لأنَّ مساقاتها على جزء واحد يصيرها كالحائط (٨) الواحد؛ إذ لا تهمة فيه، بخلاف (ما) (٩) إذا كان على أجزاء مختلفة؛ لأنَّ ذلك زيادة زادها أحدهما على الآخر وذلك ممنوع.

٨٤٦ - وإنما (١٠) قال مالك: تجوز إجارة المدبر، ولا تجوز إجارة أم الولد، والكل ممنوع من بيعه، موقوف نفوذ عتقه على الموت، لأنَّ عتق أم الولد أقوى، وأيضًا فعتق (١١) أم الولد ينجز في الحال، وإنما بقي له فيها المتعة؛ والمدبر خلاف ذلك، فحكمه حكم الوصية في كثير من أحكامه.

٨٤٧ - وإنما قال مالك (١٢): إذا قارضه على أن يسلف أحدهما (١٣) الآخر كان للعامل


(١) (ح) للخراز.
(٢) في الأصل (يعين) وفي (أ) و (ب): (يضمن).
(٣) ساقطة في (أ).
(٤) في الأصل: أيضًا بذلك.
(٥) (ح): (الاخفا)، وهو سهو.
(٦) انظر البيان والتحصيل ٤/ ٢٣٥، ٢٣٦.
(٧) (ح) أجاز مساقاة وحوائط.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ بحائط.
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) هذا الفرق مكرر بالمعنى، فقد ذكره المصنف في كتاب المدبر. انظر الفرق ٤٩٣.
(١١) في الأصل: (فإن عتق).
(١٢) انظر المدونة ٤/ ٥٨.
(١٣) (ح): للآخر.

<<  <   >  >>