للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مطالبة على الغريم، لأنه أدى عنه ما لا يلزمه إذ سقط بأداء الغريم له، ولا كذلك العكس فإِنه قد دفع عنه ما لزمه والغريم هو الذي غلط على نفسه بدفع ما لا يلزمه (١).

تنبيه: إن علم تاريخ السابق منهما بالدفع في اللاحق فالحكم ما تقدم (٢) الآن وإن جهلت التواريخ فنص (٣) المازري على أنَّه لا يجب للحميل رجوع على الغريم مع الشك في كونه يستحق (الرجوع عليه أو لا يستحق) (٤) إلا أن يكون دفعه بقضية من السلطان فيرجع على الغريم حينئذٍ؛ لأنه في صورة المجبور (٥) على الدفع.

٩٠٣ - وإنما (جاز) (٤) للحميل في بعض الأقوال المذهبية أن يصالح عن (٦) المتحمل عنه بمقوم، ولا يجوز أن يصالح عنه بمثلي مع أن الجميع صلح (٧)؛ لأنَّ المقوم لما كان يرجع فيه إلى القيمة وهو من جنس الدين، والحميل يعرف قيمة سلعته فقد دخل على القيمة إن كانت أقل من الدين وإن كانت أكثر فقد دخل على أخذ الدين وهبة (٨) الزيادة بخلاف المثلي، لأنه (٩) (من) (١٠) غير جنس الدين فلا يعرف فيه الأقل والأكثر؛ (لأن (١١) الأقل والأكثر) (١٢) لا بد أن يشتركا في الجنس والصفة فكانت الجهالة (١٣) في المثلي أقوى.


(١) (ح): والغريم هو الذي رتب على نفسه ما لا يلزمه: وفي (أ) والغريم هو الذي غلط على نفسه فدفع مالًا يلزمه.
(٢) (ب): فالحكم على ما تقدم.
(٣) (ح): فذهب وفي (ب) قبض وهو تحريف.
(٤) ساقطة في الأصل و (أ).
(٥) (ح): الجبر.
(٦) (ح): على.
(٧) (أ) و (ب): صالح.
(٨) (ب): هبته.
(٩) (ب): كأنه.
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) في الأصل: فإن.
(١٢) ساقطة في (ح).
(١٣) (ح): الحمالة.

<<  <   >  >>