للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٠٤ - وإنما قالوا في الضامن إذا صالح المضمون له يرجع على المضمون عنه بالأقل من الدين أو القيمة، وفيمن أمر رجلًا أن يشتري له سلعة بالعين ولم يدفع (١) إليه شيئًا فاشتراها بغير العين أن الآمر مخير في ترك ما اشتراه ولا إشكال (أو يدفع للمأمور (٢) ما أدى عنه إن رضي بالشراء وكان ينبغي أن رضي (٣) بالشراء) (٤) أن يدفع له الأقل مما (٥) أمره (٦) به أو قيمة ما اشترى به، والجامع أن كل واحد من الكفيل والوكيل فعل غير ما أذن له فيه قصد المعروف؛ لأنَّ المأمور مأذون (له) (٧) في السلف؛ لأنَّ (الفرض أن) (٨) الآمر لم يعط شيئًا فإِذا أمضى الآمر فعله فإِنما أمضاه على الوجه الذي فعله وهو السلف ولا كذلك الكفيل فإِنه لم يؤذن له في شيء بوجه (٩) وإنما قصد هو من جهة نفسه التطوع فلا يكون على الغريم إلا الأقل.

٩٠٥ - وإنما قال في المدونة (١٠) فيمن قال لرجل بايع فلانًا أو داينه فما بايعته به من شيء أو داينته فأنا ضامن [له] (١١) إن ذلك يلزمه: ولو لم يداينه حتى أتاه الحميل فقال لا تفعل فقد بدا لي في الحمالة فله ذلك، ولو قال (له) (٧) احلف وأنا ضامن ثمَّ رجع قبل اليمين لم ينفعه رجوعه، ولزمه الحق؛ لأنَّ من حجة المدعي أن يقول أنا ادعيت أن لي عليه كذا وقد أحل هذا نفسه، محل المدعى عليه فكأنه (١٢) قال المدعى عليه احلف لي وأنا أغرم، لا يكون له رجوع فكذلك هذا، ولا كذلك قول الذي قال عامله وأنا ضامن، فإِنه كقول


(١) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ ولم يرفع.
(٢) (ح): الأمر.
(٣) في الأصل و (أ): أن يرضى.
(٤) ساقطة في (ب).
(٥) (ح) أن لا يدفع له إلا ما أمره به إلخ.
(٦) في الأصل: رضي، وفي (أ) و (ب): أمر.
(٧) ساقطة في (ح).
(٨) ساقطة في الأصل.
(٩) (ب): بوجهه.
(١٠) انظر جـ ٤/ ١٣٣.
(١١) الزيادة من (ح).
(١٢) في هامش (ح): فكما لزمه إذا قال.

<<  <   >  >>