للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أكرى (١) داره سنة فإِن العقد لازم لهما جميعًا بالقول ولو أكراها كل شهر بدينار لكان لكل واحد منهما الرجوع فيما يستقبل في السكنى (لما لم) (٢) تكن (٣) هنالك (٤) غاية ينتهي إليها المكتري.

٩٠٨ - وإنما قالوا فيمن أعطى غريمه حميلًا بالدين ليؤخره إلى أبعد من أجله لا يجوز، وإن نزل سقطت الحمالة ولم يؤخذ الحميل بغرامة قبل انقضاء الأجل، ولو أعطاه بدل الحميل رهنًا لم يجز أيضًا وإن وقع ونزل ففي الموازية يكون قابض الرهن أحق به من الغرماء مع أن كل واحد من الرهن والحميل توثق، لأنَّ [حق] (٥) المرتهن تعلق بعين وقد قبضها وحازها (٦)، وصار (٧) ذلك كالفوات (٨) في المعاملة الفاسدة، والحميل لم يحزه (٩) المتحمل له، ولم يتعلق حقه بعين استحقها عليه. قاله المازري.

٩٠٩ - وإنما جوزوا صلح الكفيل عن الغريم بعرض عن عين، ثمَّ يغرم الغريم للكفيل (١٠) الأقل من الدين أو قيمة العرض، ومنعوا دفع عرض عن ثواب من وهب عرضًا هبة (١١) ثواب مع أنَّه إنما يقضي للدافع بالأقل من قيمة العرض الذي دفع أو قيمة العرض الموهوب، لأنَّ الغالب في الثواب كونه أكثر من القيمة وهو مجهول والأقل من مجهولين أشد غررًا من الأقل من معلوم ومجهول، ولا كذلك (الدين) (١٢) المتحمل به؛ لأنه معلوم. قاله المازري (رحمه الله) (١٣).


(١) في الأصل و (ح): اكترى.
(٢) بياض في الأصل و (أ) وهي ساقطة في (ب).
(٣) في الأصل: تكون.
(٤) (ح): هناك.
(٥) ساقطة في (ب)
(٦) (أ): جازها.
(٧) (ب): صار حق ذلك.
(٨) (ح): كالفوت.
(٩) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ يجزه.
(١٠) (ح): الكفيل.
(١١) (ح): لهبة.
(١٢) ساقطة في الأصل و (أ).
(١٣) ساقطة في الأصل.

<<  <   >  >>