للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩١٠ - وإنما قال في المدونة من أمر من يشتري له سلعة فاشتراها بغير العين، فله تركها، فإِن أخذها، دفع له مثل ما دفع (لا) (١) الأقل، وقال في صلح الكفيل بعرض يرجع بالأقل في الدين أو قيمة العرض؛ لأنَّ المأمور أمره الآمر أن يسفله (دنانير ليشتري له بها، فأسلفه عرضًا والكفيل لم يأمره الغريم أن يسفله) (٢)، بل تطوع واشترى له دينه بسلعة (٣) فعد بائعًا لها لا مسلفًا (٤)، ولو كان سأله أن يعطي عنه الدين فدفع فيه عرضًا لخير (٥) الغريم في دفع مثل (٦) العرض أو (ما) (١) عليه من الدين. قاله ابن يونس (٧).

٩١١ - وإنما لم يجعلوا للذي يقول لرجل احلف أن الذي تدعى قبل فلان حق (٨) وأنا له ضامن أن يرجع قبل اليمين وألزموه الضمان، وجعلوا للقائل دائن فلانًا فما داينته من شيء فأنا ضامن له، ثمَّ يقول له قبل المداينة لا تفعل فقد بدا (لي) (١) في الحمالة، أن يرجع ولا يلزمه ما التزم؛ لأنَّ (٩) الذي أتاه قبل المعاملة لم يدخله في شيء حتى يعامل فلانًا فيكون قد أدخله في ذلك فيتعلق عليه ما ضمن، والآخر قد أدخله في ترك صاحبه وتسريحه ونفي الطلب عنه. وأيضًا فإِن الضمان أوجبه (١٠) بشرط اليمين التي هي إلى الطالب وقادر عليها بنفسه، والمعاملة لا تحسن منه لنفسه حتى يعامله فلان، وقد لا يرضى بمعاملته فلا تصح له مداينته فافترقا لهذا، والله أعلم. وأيضًا الذي


(١) ساقطة في (ب).
(٢) ساقطة في (ح).
(٣) (ح) لمدينة سلعة.
(٤) (ح): قصد بائعًا لها سلفًا، وفي (ب) قعد بائعها لا مسلفًا.
(٥) المثبت من (ح)، (م). وفي سائر النسخ يخير.
(٦) (ح): مثل دفع.
(٧) (ب): أبو يونس.
(٨) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ وكذلك النكت "حقًّا".
(٩) (ح): ولأن.
(١٠) (ب): أن أوجبه.

<<  <   >  >>