للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أمد (١) التعدي فإِنه يضمن قيمتها طال زمن التعدي أو قصر (وكذلك طالت مسافة التعدي أو قصرت) (٢) حتَّى بولغ في ذلك فقيل ولو تعدى بها خطوة.

٩٤٧ - وإنَّما قالوا (٣) في تعدي المسافة المحدودة والزمن المحدود إذا وقع العطب (٤) في أمد التعدي أنَّه يضمن (٥) مطلقًا، وقالوا في التعدي في زيادة الحمل (٦) المشترط إذا اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمحًا فحمل عليها أحد عشر قفيزًا فعطبت فإنَّه يعتبر مقدار ما زاد، فإِن كان تعطب في مثله ضمن قيمتها، وإن كان لا تعطب في مثله لم يضمن القيمة؛ لأنَّ التعدي بالزيادة في المسافة أو الزمان (٧) تعد محض لا شبهة فيه؛ إذ لا إذن (٨) يخالطه، فلذلك استوى قليله وكثيره، والزيادة في الحمل لم يتمحض فيها التعدي، بل امتزج مع الإِذن، فالدابة المحمول عليها أحد عشر قفيزًا مأذون في سيرها بشرط أن يكون عليها عشرة، وغير مأذون في سيرها (٩) إذا كان عليها أحد عشر قفيزًا، فوجب لأجل امتزاج التعدي بالإِذن أن (يفصل بين أن) (٢) تكون الزيادة مهلكة أو غير مهلكة.

٩٤٨ - وإنَّما قال مالك فيمن بنى على حجر اشتراه من الغاصب وهو لا يعلم بكونه مغصوبًا أن بناءه لا يهدم وإذا بني عليه الغاصب نفسه فإِنه يهدم بناؤه (١٠) عليه مع أن العمد والخطأ في أموال النَّاس سواء؛ لأنَّ الغاصب بني ظلمًا وعدوانًا على (ملك) (١١) غيره، والملك يحترم (١٢) لمالكه، وهذا الغاصب قد أسقط


(١) (ب): أمة.
(٢) ساقطة في (ح).
(٣) (ح): قال.
(٤) (أ) و (ب): الغصب.
(٥) (ح): لا يضمن مطلقًا، ولا هنا مقحمة.
(٦) (ب): الحميل.
(٧) (ح): الزمن.
(٨) (أ) و (ب): ولا إذن.
(٩) (أ) و (ب): في تصييرها.
(١٠) المثبت من (ب)، وفي بقية النسخ بناءه.
(١١) ساقطة في (ح).
(١٢) (ب): محترم.

<<  <   >  >>