للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(حرمة) (١) ماله ببنائه (٢) على ما (لا) (٣) يحل له أن يبني عليه، والذي بنى على خشبة اشتراها غير ظالم في بنائه، ولما له حرمة لم يهتكها (٤)، فلا تهتك عليه بالشرع، بخلاف الغاصب الذي هتك حرمة ماله فلا يصونه الشرع عليه.

تنبيه: لو غصب لوحًا فأدخله في سفينة حتَّى صار في إنشائها كجزء من أجزائها فإِن الحكم فيه من ذكر خلاف ووفاق (٥) كالحكم فيمن غصب خشبة فبنى عليها، فكما أن صاحب الخشبة المبني عليها يستحق قلعها، فكذلك يستحق صاحب هذا اللوح قلعه من السفينة، ولكن حكم هذا اللوح يختص بحكم لا يختص بمثله الحجر أو الخشبة (٦) المبني عليها؛ لأنَّ هدم (٧) الحجر والخشبة المبني عليه (لا يتعلق به من الإِتلاف أكثر من إتلاف بناء الغاصب، وبناء الغاصب لا حرمة له، ولكن السفينة قد يؤدي قلع هذا اللوح منها إلى إتلاف ما فيها (وقد يكون فيها حيوان إنساني أو بهيمي أو أموال، فإِن كان قلع هذا اللوح يمكن من غير إتلاف مال فيها) (٨)، مثل أن يطلب ذلك رب اللوح وهو على البر أو شاطئ البحر، فإِنه يمكن من قلع اللوح، وإن فسد نظم ألواح السفينة، كما نمكنه من قلع (٩) الحجر وإن فسد ما بني عليه، وأمَّا إن كانت في لجة البحر (واللوح بموضع منها، إن قلع غرقت السفينة وغرق ما فيها (١٠)، فإِنه إن كان (فيها) (٢) حيوان آدمي لم يمكن من القلع لكون (١١) ذلك إن أمكن (١٢) منه تضمن هلاك من (١٣) فيها من رجال أو نساء،


(١) ساقطة في (أ) و (ب).
(٢) (ح) و (م): ببنيانه.
(٣) ساقطة في (ح).
(٤) (أ): ولماله حرمة يهتك، وهو تحريف وسقط.
(٥) (ح) خلافًا ووفاقًا.
(٦) (أ) و (ب): والخشبة.
(٧) (أ) و (ب): عدم.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) (ح): كما تمكن من ذلك الحجر.
(١٠) ساقطة في (ب).
(١١) (ح): من القلع أكد، وهو تحريف.
(١٢) (ح): مكن.
(١٣) (ح) و (م): "ما".

<<  <   >  >>