للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك إن كان فيها حيوان بهيمي فإِن له حرمة أيضًا تمنع من إهلاكه (١)، سواء كان للغاصب أو غيره من النَّاس وإن كان ما فيها من الوسق (٢) مال عروض أو عين (٣)، ولا يخشى من قلع اللوح هلاك أرواح، فإِنه يعتبر هذا المال فإِن كان لغير الغاصب (لم) (٤) يقلع هذا اللوح مثل ما تقدم أعلاه فيمن اشترى حجرًا فبنى عليه، وهو لا يعلم بكونه مغصوبًا، فإِنه لا يهدم بناؤه، لكونه غير متعد في البناء، وكذلك المال الذي في السفينة إذا كان لغير الغاصب فله حرمة من جهة مالكه الذي لم يظلم ولا تعدى في جملة (٥) هذه السفينة فلا يجوز أن يتلف ذلك عليه. وأمَّا إن كان ما فيها من الوسق (من) (٤) مال الغاصب، وهو عروض، فإِن الأكثر ذهبوا إلى أنَّه (لا) (٤) يمنع صاحب اللوح من قلعه من هذه السفينة وإن أدى ذلك لهلاك مال الغاصب؛ لأنَّ الغاصب لا حرمة لماله الذي منع به مال الغير وهو الذي هتك حرمة ماله فلا يمنع ذلك من تمكين صاحب اللوح من نزعه من هذه السفينة وإن تلف مال الغاصب كما لم يمنع كون الحجر المغصوب يمكن منه صاحبه (٦) وإن أفسد (٧) بناء الغاصب الذي بناه عليه، وهذه طريقة بعض الحذاق من أكابر أصحابنا كابن القصار وغيره. قاله المازري رحمه الله.

٩٤٩ - وإنَّما اختلف المذهب في التضمين بالغرور (٨) ولم يختلف في تضمين الشاهدين إذا شهدا على رجل بمال فقضى عليه القاضي به وسلمه لطالبه ثم اعترفا بعد الحكم أنهما تعمدا الكذب وشهادة الزور؛ لأنَّ المغرور بالقول قادر على أن (لا) (٩) يقبل قول الغار فصار قول الغار وإن كان سببًا للتلف فإِنه


(١) (ح): هلاكه.
(٢) الوسق: هو الحمل بكسر الحاء المهملة والوسق مكيال ستون صاعًا والمراد هنا الأوَّل.
(٣) كذا في جميع النسخ ما عدا (ح): "غيرها".
(٤) ساقطة في (ح).
(٥) هذا في (ح) وبقبة المخطوطات، ولعل الصواب "في حمله في هذه السفينة".
(٦) (أ): منها صاحبها، وفي (ب): منه صاحبها.
(٧) (خ): فسد.
(٨) (أ) و (ب) بالغرور الفعلي وهي غير موجودة في (ح) و (م)، ولعل الصواب بالغرور القولي والله أعلم.
(٩) ساقطة في (أ) و (ب).

<<  <   >  >>