للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غير ملجئ للتلف وشهادة الشهود تلجئ القاضي إلى الحكم، وشتان بين (١) سبب ملجئ وسبب غير ملجئ.

تنبيه: لا يقال هذا إنَّما يكون عذرًا (٢) في حق غير الحاكم، وأمَّا الحاكم فلا؛ لأنَّه في سعة (أن) (٣) لا يقبل شهادة الشاهدين؛ لأنا نقول (إذا) (٤) ترك القضاء بهما وقد حرم الشرع ذلك عليه صار (٥) الشاهدان هما السبب الملجئ للتلف.

٩٥٠ - وإنَّما قال في أحكام الشعبي (٦) عن محمَّد بن عبد الملك الخولاني (٧): إذا باع خابية مكسورة وهو عالم فصب فيها المبتاع زيتًا فهلك لا ضمان، وإذا أكراها فعليه الضمان؛ لأنَّ المشتري في الكراء (هو) (٨) المنافع، ولم تحصل، بخلاف الشراء فإِنه في الذوات، والجناية في أمر خارج عنها، فقصاراه أنَّه غرر بالقول، ومذهب المدونة لا يوجب تضمينًا. قاله بعض الحذاق.

٩٥١ - وإنَّما قال ابن سحنون عن أبيه فيمن هدد رجلًا بالقتل أو بإتلاف عضو على أن يأخذ مال رجل فيحرقه أو يغرقه ففعل أنَّه يضمن هذا المال، ولو هدده بذلك


(١) (أ) و (ب): فيمن، وهو تحريف.
(٢) (أ): غررا.
(٣) ساقطة في (أ) و (ب).
(٤) ساقطة في (ب).
(٥) (ب): فصار.
(٦) انظر النسخة المرقونة من أحكام الشعبي جـ ١/ ٢٦١ بتحقيق الأستاذ الصادق الحلوي في نطاق دكتوراة الحلقة الثالثة من كلية الزيتونة ١٤٠٢ هـ-١٩٨٢ م.
والشعبي هذا هو أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي، فقيه بلده ومفتيها. سمع قاسمًا السبتي، وتفقَّه عنده، وكذلك سمع أبا علي بن عيسى المالقي وغيرهم، وعنه محمَّد بن سليمان وغيره، ولي قضاء بلده ثم عزل ثم دعي إليه ثانية فأبى. ألف كتابًا في نوازل الأحكام، توفي سنة ٤٩٧ هـ أو ٤٩٩ هـ.
ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج ١٦٢، أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا ١٠٧، ١٠٨، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٢٣.
(٧) أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الخولاني، يعرف بالنحوي، أصله من بلنسية، وسكن بجانة، وكان فقيهًا حافظًا، متصرفًا في المسائل، له في المدونة اختصار مشهور. كف بصره قبل وفاته بأعوام. توفي سنة ٣٦٤ هـ له ترجمة في: القاضي عياض: ترتيب المدارك ٧/ ٢٠.
(٨) ساقطة في (ح).

<<  <   >  >>