للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولم يأخذ شيئًا يغرم عنه، وإذا أكراه ثم تلف أغناه الكراء الذي يغرمه (١).

٩٦٧ - وإنَّما قال في المدونة (٢): إذا استعمل الغاصب الدابة حتَّى أعجفها أو أدبرها (٣) فتغيرت في بدنها أن لربها أن يضمنه القيمة يوم غصبها (أو سرقها) (٤)، وإلا أخذها ولا كراء له؛ ولا له أخذ ما نقصها العجف والدبر، ولو قطع لها عضوًا واختار ربها أخذها كان له ذلك، ويغرمه ما نقصه (٥) القطع، وفي كلا الموضعين فهو نقص طرأ على الشيء المغصوب بسبب الغاصب؛ لأنَّ العجف ليس بأمر ثابت لا يزول، وقطع العضو أمر (٦) ثابت قائم لا يعود إلى ما كان عليه (٧) كزوال العجف. قاله ابن يونس. وأيضًا مستعمل الدابة لم يقصد إلى إعجافها، وإنَّما نشأ ذلك من غير قصد منه، وأمَّا في قطع العضو فهو قاصد إلى ذلك. قاله بعضهم.

تنبيه: هذا الفرق غير ظاهر؛ لأنَّه ينتقض (٨) بما إذا قطع عضوًا (٩) منها خطأ.

٩٦٨ - وإنَّما قال في المدونة (١٠) في المكتري والمستعير يتعدى (١١) المسافة تعديًا بعيدًا أو يحبسها أيامًا كثيرة ولم يركبها ثم يردها بحالها أن ربها مخير في أخذ قيمتها يوم التعدي، أو يأخذها مع كراء حبسه (١٢) إياها بعد المسافة، وقال في الغاصب إن ردها بحالها لا قيمة عليه ولا كراء؛ لأنَّ المكتري والمستعير أخذا


(١) (أ) و (ب): الذي يغرم منه.
(٢) انظر جـ ٤/ ١٨٧.
(٣) (ح): دبرها.
(٤) بياض في (ح).
(٥) (ب): ما نقصها.
(٦) (ب): من، وهو تحريف.
(٧) (أ) و (ب): إلى ما كان يعود إليه.
(٨) (ح): منتقض.
(٩) (ح): عضو، وفي (أ): عضدًا.
(١٠) انظر جـ ٤/ ١٨٤، ١٨٥.
(١١) (ح) فيتعدى.
(١٢) (ب): أو يأخذ كراء بحبسه.

<<  <   >  >>