للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على غير الضمان فيما لا يغاب عليه، فكان عليهما الكراء بالتعدي (١)، والغاصب والسارق أخذا على الضمان فلم يلزمهما كراء. قاله أبو عمران. وأيضًا المستعير والمكتري إنَّما تعديا على المنافع لا على الرقاب فغرما كراء ما تعديا عليه من تلك المنافع، والغاصب إنَّما قصد غصب الرقاب، وقد كانت في ضمانه إن أصابها (٢) شيء من (أمر) (٣) الله فوجب أن تكون له غلتها؛ لأنها متولدة عن فعله وعما (٤) في ضمانه. قاله بعض أصحاب عبد الحق (٥).

تنبيه: (تعقب) (٦) ابن يونس، رحمه الله، هذا الفرق ونقضه بغصب الرباع والعقار؛ لأنَّ ابن القاسم يقول: عليه رد ما أكراها به، وهو عنده (٧) قد غصب الرقاب.

٩٦٩ - وإنَّما قالوا فيمن امتلخ من شجرة رجل ملخًا متعديًا فغرسه في أرضه (فنبت أن) (٣) لربه قلعه بحدثانه، ولا يقلعه بعد طول الزمان وله عليه قيمته عودًا يوم ملخه (٨)، إلَّا أن يضر ذلك بالشجرة فيكون عليه مع ذلك قيمة ما نقص من الشجرة، وقالوا فيمن قطع أصبع عبد رجل إنَّما (٩) عليه ما نقصه لا غير ذلك؛ لأنَّ الأصبع لا منفعة (١٠) فيه بعد القطع، ولا كذلك الملخ، فإِنه ينتفع به [ربه] (٣) عودا. قاله الشَّيخ أبو الحسن الصَّغير، وتوقف ابن يونس عن الفرق بينهما فلم يجب.

٩٧٠ - وإنَّما قالوا فيمن تعدى على دابة رجل فأفسدها فسادًا يسيرًا ليس له إلَّا (قيمة) (١١) ما نقصها، وليس عليه أجر المداواة، وإذا تعدى على ثوبه فأفسده


(١) (ح): في التعدي.
(٢) (ح): صابها.
(٣) ساقطة في (ح).
(٤) (ح): وهما.
(٥) انظر النكت والفروق ص ٢٢٨.
(٦) ساقطة في (أ).
(٧) (ح): عندنا، وفي (ب): عندي.
(٨) (ح): قلعه.
(٩) (ح): أن.
(١٠) (ب): منتفع.
(١١) الزيادة من (ح).

<<  <   >  >>