للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فسادًا يسيرًا، ليس له إلَّا قيمة ما نقصه، لكن بعد رفوه (١)؛ لأنَّ ما ينفق على المداواة (٢) غير معلوم، ولا يعلم مع ذلك هل ترجع إلى ما كانت عليه أم لا، والرفو والخياطة معلوم ما ينفق عليهما ويرجعان كما (٣) كانا. قاله ابن يونس.

٩٧١ - وإنَّما قالوا فيمن جعل جرة على باب (دار) (٤) رجل ففتح رب الدار الباب فتكسرت الجرة أنَّه يضمن، وقالوا فيمن بنى تنورًا في داره لخبزه فتحرق (٥) بيوت الجيران أو الدار لا ضمان عليه، وكل منهما فعل ما يجوز له من الفتح للباب والوقيد (٦)؛ لأنَّ رب الدار كان (٧) فتحه للباب وجنايته في فور واحد فهو مباشر، وفي مسألة التنور أوائل فعله (٨) جائز ولا جناية فيها وإنَّما نشأت بعد ذلك، وفاتح الباب كانت جنايته واقعة مع فعله فافترقا. قاله ابن أبي زيد في أجوبته، نقله عنه القابسي في تعليقه (٩).

تنبيه: لا يقال في قول ابن رشد رحمه الله في أجوبته (١٠): لا أعرف في مسألة من أسند جرة إلى باب دار رجل ففتح بابه فانكسرت نصًّا، ويجري فيها من أصولهم قولان، الضمان وعدمه والصحيح الذي كنت أفتي به عدم الضمان، قصور، لقول ابن سهل في آخر أحكامه (١١): وروي عن مالك في رجل وضع جرة زيت حذاء باب رجل ففتح الرجل بابه، ولا علم عنده بالجرة فانكسرت فضمنه مالك من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّه تضمن الأموال في العمد


(١) (ح) و (ب): رجوه، وهو تحريف، وفي هامش (ح): بعد رجوعه لما كان عليه.
(٢): المداوة.
(٣) (ح): لما.
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) (ح) فتحترق.
(٦) (ح): القيد، وهو تحريف.
(٧) (أ): كان له فتحه.
(٨) (ح): أوائل فعله بل فعله، وفي هامشها لعله يشطب على بل.
(٩) (أ) و (ب): تعلقته.
(١٠) انظر جـ ٢/ ٩٤٧، ٩٤٨.
(١١) انظر وثائق في شؤون العمران: المساجد والدور، مستخرجة من أحكام ابن سهل ص ١٠٠، ١٠١.

<<  <   >  >>