للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والخطأ) (١)، لأنا نقول الموضوع الذي لم يعرف (فيه) (٢) ابن رشد (نصًّا موضوع) (٣) ما إذا أسند جرة لنفس الباب، وموضوع ابن سهل (عن مالك) (٢) ما إذا وضع حذاءه، والفرق بينهما ظاهر (التصور. نعم) (٢) قد خفي عن ابن رشد ما لابن أبي زيد (٤) فيها. فإِنه (قد) (٢) سئل عن الذي يجعل جرة على باب رجل فأجاب بالفرق المذكور. وإضافة المقيدين على المدونة إلى أحكام ابن سهل قولين: الضمان وعدمه سهو لا شك فيه، ولا يلتفت (٥) إليه إذ لم يذكر ابن سهل فيها قولين بل الضمان فقط حسب ما تقدم من نصه فانظره (٦) في ترجمة من أحدث فرنًا قرب (فرن) (٧) في آخر أحكامه، لا يقال: يتخرج على موت الصيد من رؤية المحرم، لأنَّه حق لله، وفرق بعض المشائخ بين فتحه الباب المعهود فتحه فلا يضمن وبين فتحه المعهود عدم فتحه فيضمن.

٩٧٢ - وإنَّما قال في الجلاب (٨): إذا اصطدم مركبان في جريهما فانكسر أحدهما فلا ضمان على الآخر بخلاف الفرسين المصطدمين؛ لأنَّ المركب إذا غلبه (٩) الرِّيح لا قدرة له على إمساكه، والفارس يقدر على إمساك فرسه،


(١) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ. وقد قال ابن سهل قبل كلامه عن الجرة (ص ١٠٠): "وقد أمر الرسول عليه السَّلام في حديث طويل في حجة الوداع إذ جعل حرمة الدماء والأموال سواء وضمنها في العمد والخطأ ... (إلى أن قال). فضمنه مالك من قول الرسول: "تضمن أموال النَّاس بالعمد والخطأ" أهـ. ولعلّه يعني ما ورد في خطبته - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إلخ .. " فقد أطلق الحديث الأموال انظر الوصيَّة النبوية شرح وتخريج الدكتور فاروق حمادة.
(٢) ساقطة في (ح).
(٣) بياض في (ح).
(٤) انظر المعيار جـ ٨/ ٣٤٦، ٣٤٧.
(٥) (أ)، ويلتفت إليه وهو سقط.
(٦) (أ) و (ب): أنظره.
(٧) كذا في (أ) و (ب)، وهي ساقطة في (ح)، والذي في الأحكام الكبرى لابن سهل ص ٩٨: إحداث فرن بقرب دار، وهو الصواب.
(٨) انظر التفريع ورقة ١٢٩ (و). وفي (أ) و (ب): المدونة وهو غلط.
(٩) (ح): غلب.

<<  <   >  >>