للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فلما كان كل واحد منهما قادرًا على إمساك فرسه فلم يفعل، فكل واحد منهما ضامن لما أصاب فرسه، فإِن هم ماتوا جميعًا الرجال والخيل فقيمة كل فرس في مال من صدمه، ودية كل واحد على عاقلة صاحبه.

٩٧٣ - وإنَّما قال ابن أبي زيد: إذا صالح من رمى متاعه من لم يرم له شيء فأخذه جاز، ولو خرج من البحر انتقض الصلح، وقيل لا، ولو غرم المتعدي أو الغاصب قيمة الدابة ثم وجدت ملكها الغارم (١) على المشهور، ولا ترد القيمة؛ لأنَّ مسألة الدابة فيها تعد فوجب تضمينها في الذمة، والرمي في البحر ليس بعداء إنَّما (٢) هو شيء توجبه الضرورة، فإِذا زالت رجع إليه متاعه.

تنبيه: وهذا الخلاف في الدابة مقيد بما إذا لم يدلس الغاصب أو المتعدي بإِخفائها، وأمَّا إذا (٣) دلس [بإِخفائها، فقال في المدونة: لربها أخذها، وإذا (٣) لم يدلس] (٤) وظهر (٥) أفضل من الصفة التي قومت عليها، فلربها الرجوع بتمام القيمة، وقاله أشهب، قال: ويحلف أنَّه (٦) ما أخفاها، وقال: من قال له أخذها فقد أخطأ؛ لأنَّها لو ظهرت (٧) مثل الصفة لم يأخذها، وأجرى بعض الشيوخ القولين على القول بعدم (٨) التكفير (٩) بنفي الصفات بناءً على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف (لا) (١٠) يستلزم (١١) القول بنفيه.


(١) (أ): للغارم.
(٢) (ب): وإنما.
(٣) (ح): إن.
(٤) ساقطة في (ب).
(٥) (أ): أظهر.
(٦) (ح) ويحلفان.
(٧) (ب): خطرت.
(٨) (ب): بعذر.
(٩) (ح): التفكير، وهو تحريف.
(١٠) ساقطة في (ح).
(١١) (أ) و (ب): تستلزم.

<<  <   >  >>