للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عظم ضرره والمسلم لم يتقدم ظلمه بحال، بل هو كالمختار في تراخيه بطلبه، وأيضًا التهمة على فسخ الدين (في الدين) (١) تقوى في البيع؛ لأنَّه واقع اختيارًا، بخلاف الغصب، فلذلك ضعفت فيه التهمة. قاله في التوضيح.

٩٧٨ - وإنَّما قال محمَّد من اشترى من غاصب حليًّا أو دارًا ولم يعلم بغصبه حتَّى كسر الحلي أو هدم الدار ثم استحقها رجل من يده، فإنَّه لا شيء على المبتاع، والمستحق مخير بين أن يأخذ الدار مهدومة أو الحلي مكسورًا، أو يجيز البيع ويأخذ الثمن من البائع، وإذا ذبح الشَّاة وكسر العصا وشق الثوب فلمستحقه أن يأخذ الشَّاة مذبوحة، ويأخذ ما نقص الذبح أو القطع، أو يجيز البيع ويأخذ الثمن، أو يأخذ من المشتري جميع قيمتها ما لم تكن أكثر من الثمن؛ لأنَّ العلي والدار تمكن إعادتها ولا يمكن ذلك في الثوب وغيره. [قاله محمَّد بن المواز] (١). وأيضًا الذي اشترى الدار لم يهدمها على وجه الاستهلاك لها إنَّما هدمها ليردها (٢). كما كانت أو خيرًا، فلم يكن عليه لهدمها شيء، والذي ذبح الشَّاةِ المشتراة وقطع الثوب المشتري إنَّما ذبحها وقطعه على وجه الاستهلاك لهما، ولا يقدر فيهما البتة أن يعيدهما كما كانا، فلذلك وجب عليهما ما نقص الذبح أو القطع وما جرى مجراهما فأعلمه. قاله محمَّد بن عمر (٣) الفخار الحافظ (٤)، رحمه الله.

تنبيه: لما (٥) نقل ابن يونس رحمه الله هذه المسائل قال: (وهذه


(١) ساقطة في (ح).
(٢) (ح): إنَّما هو يريد ردها.
(٣) (أ) و (ب): محمَّد بن عمران، وهو تحريف.
(٤) أبو عبد الله محمَّد بن عمر بن يوسف بن بشكوال قرطبي، أحفظ النَّاس وأحضرهم علمًا وأسرعهم جوابًا، حافظًا للحديث. روى عن أبي عيسى يَحْيَى بن عبد الله بن يَحْيَى الليثي وابن عون وابن جعفر التميمي وغيرهم. سكن المدينة المنورة وشوور بها. كان يحفظ المدونة والنوادر له اختصار النوادر واختصار المبسوط: وكتاب التبصرة. ورد على وثائق ابن العطار، توفي ببلنسية سنة ٤١٩ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٢٧١، ٢٧٢، الصفدي: الوافي بالوفيات ٤/ ٢٤٥، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١١٢، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٠٣، ٢٠٤.
(٥) (أ) و (ب): إنَّما، وهو تحريف.

<<  <   >  >>