للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المسائل) (١) اتبع (٢) فيها النص؛ إذ (٣) لم أجد خلافه، ولو قال قائل: إن الهدم (٤) والذبح وكسر الحلي وركوب الدابة وبعث العبد سواء لم أعبه، ولكان قياسًا؛ لأنَّه مال (٥) تبيّن أنَّه للغير، والعمد والخطأ في أموال النَّاس سواء، وهدم الدار أشد من الذبح؛ لأنَّ الدار لا تعاد لما كانت عليه إلَّا بمثل قيمتها صحيحة أو أكثر، وقد يشتري بثمن الشَّاةِ مذبوحة مثلها حية، وقوله هذه تعود وهذه لا تعود ضعيف، ونحوه قول الشَّيخ أبي الحسن اللخمي: فرق محمَّد ضعيف.

٩٧٩ - وإنَّما قال في المدونة (٦): للمغصوب منه أخذ ما خاطه الغاصب بلا غرم أجرة (٧) الخياطة، وقال في الصبغ يخير ربه في قيمته وأخذه بغرم (٨) قيمة الصبغ، ونحوه في السارق (٩) يصبغ الثوب؛ لأنَّ الصبغ فيه إدخال سلعة في المغصوب فأشبه البناء. والخياطة مجرد عمل فأشبه التزويق. قاله ابن عرفة (رحمه الله) (١٠).

٩٨٠ - وإنَّما قال في المشتري من الغاصب يدعي تلف ما يغاب عليه يحلف ثم يغرم قيمته آخر يوم رئي (١١) عنده، وفي الصانع (١٢) والمرتهن يدعيان هلاك ما يغاب عليه يضمنان (١٣) القيمة يوم القبض؛ لأنَّ الصانع والمرتهن قبضاه


(١) ساقطة في (ح).
(٢) (ح): اتبعها هذا النص، وفي هامشها اتبع هذا النص.
(٣) (ح): إذا.
(٤) (ح): الهدي، وهو تحريف.
(٥) (أ) و (ب): قال، وهو تحريف.
(٦) (ح): قال محمَّد في المدونة، وكلمة محمَّد هنا مقحمة. انظر المدونة ٤/ ١٨٧.
(٧) (أ) و (ب): أجر.
(٨) (أ) و (ب): بغرمه.
(٩) (أ) و (ب): في البيان ويصبغ، وهو تحريف.
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) غير مقروءة في (ح).
(١٢) (ح): الغاصب وهو تحريف.
(١٣) (ح): لضمان.

<<  <   >  >>