للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على الضمان (١) فلما غيباه اتهما على أنهما (إنما) (٢) قبضاه ليستهلكاه، فأشبه المتعدي، بخلاف المشتري، فإِنه إنَّما قبضه على أنَّه ملكه، فلم يتهم.

٩٨١ - وإنَّما قال ابن القاسم (٣): إذا قتل الغاصب الشيء المغصوب لا يلزمه إلَّا القيمة يوم الغصب، وإذا جنى عليه جناية دون التلف يخير المغصوب منه بين أن يأخذه بقيمته يوم الغصب أو يأخذه بالتعدي، فيأخذ سلعته وأرش الجناية؛ لأنَّ القتل إتلاف لجميع الذّات، وذلك موجب للتضمين، فيضمن قيمة المغصوب يوم وضع يده عليه، وأمَّا قطع اليد وشبهه فإن عين المغصوب باقية، وإذا بقيت عينه، فقد يكون لربه غرض في عين مثله (٤).

٩٨٢ - وإنَّما قال أشهب فيمن فتح بابًا على دواب مسرحة فهربة يضمن وقال في السارق يدع الباب مفتوحًا وأهل الدار فيها نيام أو غير نيام فذهب من الدار بعد ذلك شيء أنَّه لا ضمان على السارق وكل من الفاتحين سبب في التلف والضياع، لأنَّ الذي فتح الباب على الدواب لو لم تضمنه (٥) لزم ذهاب الدواب بغير غرم لأحد بخلاف مسألة السارق فإنا إذا لم نغرم السارق الأوَّل غرمنا (السارق) (٦) الثَّاني، وتغريمه أولى لمباشرته. قاله في التوضيح.

٩٨٣ - وإنَّما كان ما أفسدته الماشية غير العادية من الحوائط والزرع بالليل على أربابها وإن جاوز قيمتها، وجناية العبيد في رقابها (٧) (لَّا) (٢) على أربابها إلَّا أن يشاؤوا (٨)، لأنَّ الماشية لا تعقل فكأن أربابها هم المفسدون والمتلفون (لما


(١) (ب): من الضمان.
(٢) ساقطة في (ح).
(٣) انظر المدونة ٤/ ١٧٦.
(٤) (ح): شيئه.
(٥) (ح) يضمنه.
(٦) ساقطة في (أ) و (ب).
(٧) (ح) رقبتها.
(٨) (ح): يشاء.

<<  <   >  >>