للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠١٣ - وإنَّما يدخل (١) المدبر في الصحة فيما علم به الموصي وفيما لم يعلم به، ولا يدخل المدبر في المرض إلَّا فيما علم به، كالوصية على المعروف؛ لأنَّ الصَّحيح قصد عتقه من مجهول، إذ قد يكون بين تدبيره وبين موته السنون (٢) الكثيرة، بخلاف المدبر في المرض فإِنه يتوقع الموت (٣) من مرضه، وهو عالم مسألة، فإنَّما يقصد أن تجري أفعاله فيما علمه.

١٠١٤ - وإنَّما قال ابن القاسم (٤): إذا أوصى أن يشتري (عبد) (٥) فلان لفلان زيد ثلثه، فإن أبي الزيادة دفع المبذول كله للموصى له؛ لأنَّ ذلك عوضه، وقال إذا أوصى أن يباع من فلان ينقص (٦) ثلثه، فإن أبي أن يشتريه بوضيعة (٧) الثُّلث دفع ثلثه له، وكان الواجب على هذا في المشتري منه إذا امتنع من بيعه بمثل ثمنه [وثلث ثمنه أن يدفع ثلث ثمنه له؛ لأنَّه لو باعه بمثل ثمنه وثلثه] (٨) لم يكن للمشتري له غير العبد، والزيادة إنَّما زيدت للمشتري منه، فلا وجه لدفع ذلك للمشتري له، فإِما أن يكون للمشتري منه أو يكون (٩) ميراثًا؛ لأنَّ الأولى (١٠) فيها وصيتان: وصية للبائع ووصية للمشتري له، فجعل المقصود الأعظم وصية الموصي له بشراء عبد، ووصية البائع في حكم التبع، ولا كذلك الأخرى؛ إذ ليس فيها إلَّا وصية واحدة. قاله الشَّيخ أبو الحسن الصَّغير.

١٠١٥ - وإنَّما قال ابن القاسم إذا امتنع لزيداد ثمنًا يدفع للموصى له ثمنه، وإذا امتنع


(١) (ح): دخل.
(٢) في الأصل: السنين، وهو خطأ.
(٣) في الأصل: الميت، وهو تحريف.
(٤) انظر المدونة ٤/ ٢٨١.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: بنقص.
(٧) في الأصل: بوصيعة.
(٨) ساقطة في الأصل و (أ) و (ب). وفي (م) إذا امتنع من بيعه بمثل ثمنه أن يدفع ثلث ثمنه له؛ لأنَّه لو باعه بمثل ثلثه لم يكن للمشتري إلخ ...
(٩) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ أن يكون.
(١٠) (أ) و (ب): الأولاد.

<<  <   >  >>