للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بخلًا لا يدفع إليه شيء، وبطلت (١) (الوصيَّة) (٢)؛ لأنَّ السيد (٣) إذا امتنع ليزداد ثمنًا فقد ملك الورثة شراءه فيكون عليهم دفع عوضه، وإذا امتنع بخلًا فلم يملكوا شيئًا فبطلت الوصيَّة. وأيضًا إذا كان (٤) ليزداد ثمنًا فقد سمى هناك (الثمن) (٢) فيه فيدفع إلى الموصى (له) (٢)، وفيها (إذا) (٥) امتنع أصلًا وبخلًا لم يسم ثمنًا، فما الذي يدفع إليه؟ فبطلت الوصيَّة لذلك. قاله الشَّيخ أبو الحسن الصَّغير.

١٠١٦ - وإنَّما قال في المدونة (٦) لا يعجز المكاتب نفسه ليكون رقيقًا، وإذا أوصى ببيع عبده ممن أحب فإن محبة العبد تعمل، فيباع ممن أحب دون عتق ثلثه ترجيحًا (٧) لرقه؛ لأنَّ عقد الكتابة لما تضمن حريته (٨)، ليس له نقضه، وفي الوصيَّة ببيعه ممن أحب لو أعتقنا (٩) ثلثه لزم عدم إعمال الوصيَّة فهو كالمخير في رقه وحريته.

١٠١٧ - وإنَّما قال ابن القاسم إذا أوصى لرجل من غلة داره بدنانير (١٠) كل سنة أو (١١) من غلة حائطه بخمسة أوسق كل سنة إن لم يحمل (١٢) الثُّلث داره أو حائطه يخير الورثة بين إنفاذ ذلك أو القطع بثلث التركة من كل شيء، وإذا أوصى بها للمساكين ولم يحملها الثُّلث فالخيار للورثة، إما أن يجيزوا أو يقطعوا (١٣) لهم بالثُّلث بتلًا في ذلك الشيء بعينه؛ لأنَّ الوصيَّة إذا


(١) (أ) و (ب): ويطلب، وهو تحريف.
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) (ب): اليسير، وهو تحريف.
(٤) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ: كانت.
(٥) الزيادة من (ب).
(٦) انظر جـ ٣/ ١١، وهذا إذا كان له مال ظاهر.
(٧) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ ترجح.
(٨) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ ديته.
(٩) (ح): أعتق.
(١٠) (ح): بدينار.
(١١) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "و".
(١٢) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "نحمل".
(١٣) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "يعطوا".

<<  <   >  >>