للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كانت للمساكين لا يرجى مرجعها إلى الورثة، وفي رجل بعينه أو قوم بأعيانهم يرجى مرجعها إذا هلكوا، وكذلك الحبس المعقب حكمه حكم الوصية للمساكين. قاله ابن يونس.

١٠١٨ - وإنما لم يجز للوصي (١) أن يشتري بالدين على أيتامه (٢)، ويشتري لهم بالنقد، مع أن الجميع شراء؛ لأن ما اشتراه لهم بالدين قد يهلك فيطلبون بالثمن عند حلوله، وتباع عليهم فيه أموالهم إن كانت لهم أموال، وتتبع به ذمتهم إن لم يكن لهم مال، وأيضًا ما اشترى (٣) بالدين يزاد فيه على القيمة، ولا يجوز أن يشتري لليتيم شيء بأكثر من القيمة، فإِن فعل نظر السلطان في ذلك، فإن رأى أن يمضيه على اليتيم أمضاه وإلا رده. قال في الرواية: فإن رده ولم يمضه على اليتيم لزم الوصي، ولم يكن له أن يرد إلا أن يكون البائع قد صدقه فيما زعم على أنه (إنما) (٤) اشتراه (٥) ليتيمه وباعه على ذلك بتصريح أو إقرار، فلا يلزم الوصي الشراء إذا رده الإمام على اليتيم.

١٠١٩ - وإنما جاز للوصي أن يوصي إلى غيره بما أوصى به إليه، ولا يجوز للوكيل ولا لمقدم القاضي أن يوصي لغيره؛ لأن القاضي والموكل (٦) حيان (٧) فهما ينظران لأنفسهما ولا يمكن ذلك في الموصي (٨).

تنبيه: قال الشيخ أبو القاسم بن محرز كل من ملك حقًّا على وجه لا يملك مع القيام به عزله، فله أن يوصي به ويستخلف عليه كالخليفة والموصي والمخيرة على مذهب ابن القاسم، (وإمام الصلاة) (٩)، وكل


(١) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "للموصي".
(٢) في الأصل "إنفاقه" وفي (أ) و (ب): إتمامه. وكلتاهما تحريف.
(٣) (ح): ما اشتراه.
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "اشترى".
(٦) (ح): الوكيل.
(٧) في الأصل: جبان وهو تحريف وفي (ح) "حاضران".
(٨) في الأصل: الوصي.
(٩) ساقطة في (ح).

<<  <   >  >>