للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من ملك حقًّا (على وجه) (١) يملك مع القيام عزله عنه فليس له أن يوصي به، كالقاضي والوكيل، ولو كان مفوضًا إليه أو خليفة القاضي.

١٠٢٠ - وإنما قال مالك لا تجوز الوصية إلى غير الأمين، وتجوز الوديعة إليه؛ لأن الوصية الحق فيها للورثة دون الموصي، فلم تجز إلى غير الأمين؛ لأن كل ملك لمن هو في غير يده (٢) ليس له دفعه إلى غير (٣) أمين إلا في الموضع الذي يجوز له دفعه (٤) (فيها) (٥)، ولا كذلك الوديعة، فإِن الحق فيها للمودع فكان له دفعها إلى من شاء فافترقا لذلك (٦).

١٠٢١ - وإنما قال مالك لا يقبل قول الوصي (٧) في دفع مال اليتيم بلا إشهاد (٨)، ويقبل (٩) قوله في النفقة، وفي الجميع فهو مدع (١٠) لإِخراج مال عن يده؛ لأن النفقة لا يمكنه الإِشهاد عليها، لأنه (١١) لو كلف ذلك لأضر به، فيقبل قوله فيه من غير شهود، ولا كذلك الدفع فإنه يمكن الإِشهاد عليه بلا مضرة، بخلاف النفقة.

١٠٢٢ - وإنما قال بعض الشيوخ فيمن أوصى وقال جعلت النظر على ولدي فلان وفلان (وفلان) (١) وفي أولاده من لم يسم أنه يدخل في الإِيصاء من سمي ومن لم يسم، وإذا حبس على ولده وقال فلان وفلان وفلان ولم يسم الآخرين أنه لا يدخل في الحبس إلا من سمي؛ لأن الوصية بالأولاد قد


(١) ساقطة في (ح).
(٢) (ح) و (م): كل مال لغير من هو في يده.
(٣) (ح): إلى غيره.
(٤) في الأصل و (م): دفعها، وفي (ح): دفعها، مصوبة في هامشها بما أثبتناه.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) (أ): كذلك.
(٧) (ب): الصبي، وهو تحريف.
(٨) في الأصل و (أ): إلا بالإشهاد.
(٩) (ح): وقبل.
(١٠) (ب): مودع، وهو تحريف.
(١١) (أ) و (ب): لأنها.

<<  <   >  >>