للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

علم المقصود بها، وهو القيام بهم، وهو مظنة التعميم فالتسمية (ليست) (١) للتخصيص، ولا كذلك الوقف، فإنه قد علم أن المقصود فيه إنما هو صرف المنافع، ويجوز قصرها على بعض دون بعض فيصح أن يقال (٢) للتسمية فيه أثر.

١٠٢٣ - وإنما قدمت كفارة قتل الخطأ على كفارة الظهار عند الضيق، ولم تقدم كفارة الظهار عليها؛ لأن كفارة القتل لا عوض لها في المال وعتق الظهار منه عوض في المال، وهو الإطعام، فكان أوسع.

١٠٢٤ - وإنما (قالوا) (٣) فيمن تكفل (٤) بأكثر من ثلث ماله في مرضه فرده الورثة أن (٥) الوصايا تدخل فيه، وإذا أوصى لوارث فلم يجيزوها لم تدخل في (٦) الوصايا، لأن الميت قد علم في الكفالة أنه يرجع على المكفول، بخلاف الوصية للوارث فإنهم لما لم يجيزوها صارت كمال لم يعلم به الميت إذ يمكن أن يجيز الورثة ذلك (والله أعلم) (٧).

١٠٢٥ - وإنما قال أشهب إذا قال أوصيت لفلان بثلثي (٨) أي أخبرته بما يصنع فصدقوه أنه يصدق، وإن قال الوصي لابني (٩)، وإذا أوصى أن يجعل فلان ثلثه حيث يراه، فإنه إن أعطاه لولد نفسه أو لوارثه لا يجوز إلا أن يظهر لذلك وجه يظهر صوابه؛ لأن المسألة الثانية أحال الموصي (١٠) فيها على نظر الوصي، وصواب (١١) ذلك النظر وخطؤه يظهر للناس، فإذا


(١) ساقطة في (ح).
(٢) (ح): يقال فيه.
(٣) بياض في (أ) و (ب)، وفي (م): قال.
(٤) (ح) تكلف، وهو تحريف.
(٥) (ب): إلى، وهو تحريف.
(٦) (ح): فيها.
(٧) ساقطة في الأصل.
(٨) (ح): أوصيته بثلثي.
(٩) (ح): لا شيء، وهو تحريف.
(١٠) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ الوصي.
(١١) (ح): وعيب.

<<  <   >  >>