للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أعطى لولد نفسه وشبهه ظهر (١) خطؤه وتهمته فيرد، بخلاف الأولى، فإن الميت قد أحال فيها على اختيار الوصي، وذلك الأمر لا يعلم (٢) إلا من جهة الوصي، ولا يظهر (فيه) (٣) صواب (٤) ولا خطأ (والله أعلم) (٥).


(١) (ح): يظهر.
(٢) (ح): وذلك أمر لا يعرف.
(٣) ساقطة في (ب).
(٤) في الأصل: تهمة، وهي ساقطة في (أ) و (ب).
(٥) زيادة في الأصل.

<<  <   >  >>