للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فلا ينتفع به، فجاز نقله إلى غيره لزوال الانتفاع به، ولم يجز نقل الدار والأرض إلى غيرها؛ لأن المنفعة توجد فيها بوجه ما وقد تعود إلى ما كانت عليه من العمارة والمنفعة، فلهذه العلة (قال) (١) لا تباع فافترقا.

١٠٢٨ - وإنما قال في المدونة (٢): إذا كان الموقوف لم يحز عن (٣) الواقف، ولكنه يصرفه في مصارفه، فإِن كان ذا غلة فليس بحوز (٤) كالديار ونحوها. وإن (لم) (٥) يكن ذا غلة كالسلاح والكتب والخيل فدفعها لمن يقاتل بها أو ينظر (٦) فيها ثم يعيدها إلى المحبس فذلك حوز؛ لأن خروج الكتب والسلاح والخيل (٧) من يده حوز لها، وعودها إلى يده (٨) إنما كان بعد صحة الحوز، بخلاف ما إذا كان بيده، وهو يصرف الغلة فإِنه لم يحز (٩) عنه.

١٠٢٩ - وإنما يكون نقض ما بني في الروضات والمقابر لصاحبه لا يلحق بالحبس اتفاقًا، واختلف في نقض ما بني في الحبس؛ لأن نقض الروضات وإن وضع موضع الحبس فهو ممنوع في الشرع (غير مأذون فيه لكراهة البناء عليها، كمن حبس حبسًا لا يوجبه (١٠) الشرع) (١١) فإنه مردود منتقض. قاله عياض (في سؤالاته لابن رشد) (١٢).

١٠٣٠ - وإنما قالوا ليس في شيء من الانحال التي ينعقد النكاح عليها حيازة،


(١) ساقطة في الأصل وفي (أ) و (ب) "قد".
(٢) انظر التهذيب ص ١٨٧.
(٣) (ح) و (ب): على.
(٤) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "يجوز" وهو تحريف.
(٥) ساقطة في (أ) و (ب).
(٦) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ وينظر.
(٧) في الأصل: والخيل والسلاح.
(٨) (ب): يداه.
(٩) في الأصل و (أ): لم "يجز".
(١٠) كذا في (م) و (ح) وفي هامش الأخيرة تصويب غير واضح لعله "لا يجيزه".
(١١) ساقطة في الأصل و (أ) و (ب)، وثابتة في (ح) و (م).
(١٢) ساقطة في الأصل. وانظر سؤال عياض وجواب ابن رشد في فتاوي ابن رشد ٢/ ١٢٢٢، والمعيار ٧/ ٤٦٧، ٤٦٨.

<<  <   >  >>