للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وتجب في الهبة والصدقة ولا يتمان إلا بها؛ لأن محمل النحل محمل (١) البيوع من أجل البضع.

١٠٣١ - وإنما قالوا إذا فسخ النكاح الذي وقعت النحلة فيه، ومن أجله تم (٢)، فالنحلة ثابتة للمنحول له، وقالوا (٣) في الذي تحمل بصداق ابنه وطلق الابن قبل البناء أن باقي الصداق يرجع للوالد؛ لأن الصداق في النكاح نحلة للبضع (٤)، فلما زال حكم البضع بزوال عصمة الزوج عنه، زال باقي الصداق عنه؛ لأنه (٥) من سبب البضع، والعطايا في الانحال بخلاف ذلك، إذ ليس لها عوض، وإنما (٦) هي عطية لتمام النكاح، والإِشهاد على ذلك يكفي والله أعلم.

١٠٣٢ - وإنما قال ابن القاسم إذا وهبت الزوجة زوجها دارها (٧)، وسكنتها معه إلى (٨) الفلس أو الموت لا يبطل الحوز، وإذا وهبها الزوج دار سكناه، ولم ينتقل عنها إلى أن مات أو فلس يبطل الحوز؛ لأن اليد في السكنى للزوج، فسكناها تابعة لسكناه، فلذلك صحت الهبة في دار وهبتها لزوجها، وسكنت فيها معه، بخلاف العكس.

١٠٣٣ - وإنما قال ابن القاسم إذا وهب رب الوديعةِ الوديعةَ للمودع، ولم يقل المودع قبلت إلى أن مات الواهب أن الهبة باطلة، وإذا قبض الموهوب له الهبة ليتروى، ثم مات الواهب أن الهبة صحيحة؛ لأن إنشاء القبض في الموهوب له في التروي قوي في الدلالة على الرضى، بخلاف الوديعة فإِنه ليس فيها ذلك فافترقا.


(١) (ح): لأن النحل محل البيوع، وهو سقط وتحريف.
(٢) (أ) و (ب): ثم وهو تحريف.
(٣) (ح): قال.
(٤) (ح): نحلة البضع.
(٥) (ب): لأن.
(٦) (ح): إنما.
(٧) في (ح): الزوجة دارها، ثم سقط مضاف في هامشها، لكنه غير واضح، وفي الأصل: الزوج زوجها.
(٨) (ح): أن.

<<  <   >  >>