للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٣٤ - وإنما قال ابن القاسم إذا وهب الوديعة (١) ربها لغير المودع، ومات الواهب وعلم المودع، أن الهبة تصح، وحوز المودع حوز للموهوب له، وإذا وهب ما تحت يد وكيله، ولم يقبضه الموهوب له إلى أن مات الواهب بطلت الهبة؛ لأن يد الوكيل (كيد الموكل) (٢)، بخلاف الوديعة.

١٠٣٥ - وإنما اشترط ابن القاسم في صحة حوز المودع علمه للموهوب له (٣)، ولا (٤) يشترطه فيما تحت يد المخدم والمستعير؛ لأن المودع لما كان قادرًا على رد ما تحت يده إلى من دفعه له، صار كالوكيل لمن استحفظه على ذلك، والموهوب له هو المالك الآن، فلا بد من علم المودع بمن (٥) هو حافظ (به) (٢)، والمخدم والمستعير غير قادرين على رد ما قبلاه من المعطي، فليسا (٦) بوكيلين لأحد، فلا يشترط علمهما لذلك. قاله الشيخ أبو إسحاق (٧) التونسي.

١٠٣٦ - وإنما لم يجعل ابن القاسم (ما تحت يد المرتهن والمستأجر حوزًا للموهوب (٨) له) (٩)، وجعل ما تحت يد المخدم (١٠) والمستعير حوزًا؛ لأن المخدم والمستعار (١١) محوز (١٢) عن ربه، والمستأجر والمرهون (١٣) محوز له (١٤).


(١) (ح): للوديعة، وهو تحريف.
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) المثبت من (ح) وفي بقية النسه "الموهوب له علمه".
(٤) (ح): ولم.
(٥) (ح): لمن.
(٦) (أ) و (ب): فليس.
(٧) (ح): أبو الحسن.
(٨) (ح): حوز الموهوب، وفي (ب): حوز للموهوب.
(٩) مكررة في (أ) و (ب).
(١٠) (ح): المستخدم.
(١١) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ: والمستعير.
(١٢) في الأصل: يحوز.
(١٣) المثبت من (ح) و (م)، وفي سائر النسخ: الموهوب.
(١٤) في الأصل: يحوز له.

<<  <   >  >>