للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٣٧ - وإنما قالوا إذا حصل التزويج أو الدين ثم ارتفعا لم يعد الاعتصار للأب في الهبة، وإذا مرض الواهب أو الموهوب (له) (١) ثم زال المرض، فاختلف هل يعود الاعتصار أم لا؛ لأن المرض أمر لم يعامله الناس عليه؛ فهو بخلاف (٢) النكاح والمداينة.

١٠٣٨ - وإنما قالوا إذا رد العبد الهبة ولم يقبلها أنه لا يكون للسيد قبولها، وإذا رد الشفعة، للسيد أن يأخذ؛ لأن الشفعة تسليم حق واجب، وليست الهبة حقًّا واجبًا؛ لأن الشفعة أوجبها للعبد السّنة (٣) لا هبة أحد، والهبة بخلاف (ذلك) (٤). قاله أبو عمران.

١٠٣٩ - وإنما أوجبوا النفقة على الغنم والإماء التي وهب ما في بطونها على الواهب، وأوجبوا السقي والعلاج في الثمرة والزرع الموهوبين على الموهوب له؛ لأن المراد (في) (٥) الإ (نفاق) (٦) على الغنم والإماء (٧) رقابها لا أولادها؛ إذ لو ترك ذلك لماتت (٨)، ولا كذلك الثمرة والزرع، فإِن المصلحة في سقيها (٩) إنما هو لصاحبها لا لغيره. قاله أبو عمران.

١٠٤٠ - وإنما قالوا إذا باع الهبة، ثم اشتراها فقد لزمه الثواب، وإذا ابتاع السلعة ابتياعًا فاسدًا، ثم باعها، (ثم عادت) (٥) إليه، أنه لا يفيتها؛ لأن بيعه في الهبة وبسط يده فيها يعد رضي بالثواب، فله أن يلتزم الهبة ويوجب على


(١) الزيادة من (ح).
(٢) (ب): خلاف.
(٣) لم أستطع العثور على أثر يوجب للعبد الشفعة فيما اطلعت عليه من كتب السنة، وإنما جاء في المدونة ٤/ ٢٠٨ "قلت: هل للعبيد شفعة في قول مالك؟ قال: نعم لهم شفعة عند مالك".
(٤) ساقطة في (أ) و (ب).
(٥) ساقطة في (ح).
(٦) بياض في (ح).
(٧) (أ): والإيلاد، وهو تحريف.
(٨) (ح): لما تبت، وهو تحريف.
(٩) (أ) و (ب): سعيهما.

<<  <   >  >>