للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والتزم، فلما ناقض (١) ما التزم (به) (٢)، وخالف مقتضى (٣) العقد الذي عقد وأبرم (٤) وجب عليه الضمان.

(وإنما قالوا إِذا دفع رجل لرجل مالًا وأمره بدفعه إِلى زيد فادعى أنه دفعه إِليه، وأنكر ذلك المبعوث إِليه لم يقبل قول المأمور إِلّا أن يقيم بينة على الدفع، وإن ادعى تلف المال صدق، وفي كلا المسألتين هو مدع (٥) لإخراج المال عن يده؛ لأن المأمور في التلف مؤتمن فلذلك صدق، وليس كذلك الإعطاء؛ لأنه يحتاج إِلى توثق (من) (٢) القابض إذ لم يؤمر بتضييع المال، فإذا دفعه بغير بينة كان مفرطًا فلزمه ذلك، وأقيس منه أن يقال إِنه مدع لإِشغال (٦) ذمة غيره (وبراءة ذمته فلم (٧) يقبل قوله، وليس كذلك في التلف لأنه غير مدع لإِشغال (٨) ذمة غيره) (٩).

١٠٤٩ - وإنما قالوا إذا اشترط (١٠) الرسول (ترك) (١١) الإشهاد على من يدفع إليه أنه ينفعه ذلك، وإذا اشترط أن لا يمين عليه لم ينفعه ذلك؛ لأن اليمين إنما ينظر فيها حين وجوب تعلقها، فكأنه شرط إِسقاط أمر لم يكن (١٢) بعد، بخلاف شرطه ترك الإشهاد المخاطب به والمأخوذ عليه فيه أن يدفع بالبينة، فالأمر في ذلك مفترق. قاله ابن حبيب.

١٠٥٠ - وإنما قالوا إذا أودع الوديعة رجلين، ولم يكن فيهما عدل، ليس للسلطان أن


(١) (ح): نقض.
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) (ح): مقتضى ما نقض، وفي هامشها: قوله ما نقض كذا بالأصل، والصواب حذفها.
(٤) (ح): والتزم.
(٥) (ح) و (ب): مودع.
(٦) في الأصل و (أ) و (ب): لاشتغال.
(٧) (ب): له، وهو تحريف.
(٨) (ح): لانتقال غير ذمته، وهو تحريف.
(٩) ما بين القوسين ساقط من الأصل و (أ) و (م). والفرق كله مكرر في جميع النسخ فهو إعادة للفرق رقم ٨٠٨ في كتاب الوكالات.
(١٠) (ح) و (م): شرط.
(١١) الزيادة من هامش (ح) فهي ساقطة في كافة النسخ.
(١٢) (ح): يمكن.

<<  <   >  >>