للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يخلعهما (١)، بل يبقى المال بأيديهما (أو بيد أحدهما) (٢) كما جعلها ربها، وإذا أوصى إلى وصيين ولم يكن فيهما عدل فإن (٣) السلطان يعزلهما ويجعله عند غيرهما؛ لأن الميت إذا مات صار ماله لغيره فلا يجوز أن يوصي به إلا إلى ثقة، والحي يختار لوديعته من أحب.

١٠٥١ - وإنما قالوا إذا ادعى (المودع) (٤) رد (٥) الوديعة إلى ربها فإنه يحلف كان متهمًا (٦) أم لا، وإذا ادعى الضياع فإِنه يصدق ولا يمين؛ لأن الذي يدعي الرد قد قابله رب الوديعة بدعواه اليقين أنه كاذب لم يرد، ولا كذلك الضياع، فإنه لا علم له على الحقيقة (٧)، وإنما يعلم من جهة المودع فلا يمين عليه فيه إلا أن يكون متهمًا.

١٠٥٢ - وإنما قال في المدونة (٨)، إذا أودعك دابة وغاب فأنفقت عليها بغير أمر السلطان فإن الإمام يبيعها ويعطيك ما ادعيت من النفقة إذا لم تدع شططًا، فقبل قوله إنه أنفق (٩) من غير دفع إلى الحاكم، وقال في الزوجة تدعي الإِنفاق لا يقبل قولها إلا بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم؛ لأن من أنفق يقول إنما أودعني دابة ولم يودعني (معها) (٢) شعيرًا أنفقه عليها، فالقول قوله أنه لم يدفع إليه إلا شيئًا واحدًا، والزوجة إذا غاب عنها (زوجها) (١٠) فقد تركها في داره وموضع نفقته، فسكوتها يدل أنها أنفقت (١١) من ماله لا من مالها.


(١) (أ) و (ب): يجعلها، وهو تحريف.
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) (ح): أن.
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) (ح): ادعى رب الوديعة وقد صوب في الهامش بما أثبتناه، وهذا التصويب مناسب لما في بقية النسخ.
(٦) في الأصل: متهمًا كان، وفي (ح) كان ممن يتهم.
(٧) (ح): على حقيقته.
(٨) انظر جـ ٤/ ٣٥٨.
(٩) في الأصل: نفق.
(١٠) ساقطة في الأصل.
(١١) (ح): أنفقته.

<<  <   >  >>