للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الملك، ألا ترى إن جاء غيره يدعيه وأقام شاهدًا ينظر أي الشاهدين أعدل، وإذا أخذ بدعواه كان صاحب الشاهد أولى منه. وأيضًا فإِن الذي أقام شاهدًا (١) فحلف وأخذه، لو (٢) هلك عنده (٣) بأمر من الله لم يضمنه، وإذا أخذ بدعواه ضمنه. وأيضًا فالذي يقيم شاهدًا يحلف ويستحقه في الوقت من غير استيناء، والذي يأخذه بالدعوى، لا يأخذه إلا بعد الاستيناء والتلوم باجتهاد الحاكم فافترقا.

١٠٥٥ - وإنما قال ابن القاسم إن لرب اللقطة نقض بيع المساكين، وليس له نقض بيع ملتقطها (٤)؛ لأن الملتقط باعها خوفًا من ضياعها وأوقف ثمنها فلم ينقض بيعه (٥) لقوله عليه الصلاة والسلام: "شأنك بها" (٦)، والمساكين إنما باعوها على أنها ملك لهم، فلمستحقها نقض بيعهم كنقضه بيع المشتري في الاستحقاق، قاله ابن يونس.

١٠٥٦ - وإنما قال ابن القاسم (٧) إذا باع الإمام العبد الآبق ثم أتى سيده بعد ذلك فقال كنت أعتقته (٨) أنه لا يصدق، وإن (٩) كانت أمة فقال (قد) (١٠) كنت أولدتها أنه يصدق إن لم يتهم؛ لأن العتق شأنه أن يتوثق فيه ويشهد، هذا عادة (١١) (الناس) (١٢) فيه، فلمّا (١٣) (لم) (١٠) يثبت ذلك اتهم في مقاله، وولادة الأمة


(١) (ح): شاهدان، وهو تحريف.
(٢) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "أو" وهو تحريف.
(٣) (ح): عبده، وهو تحريف.
(٤) انظر المدونة ٤/ ٣٦٨.
(٥) في الأصل و (أ): معه، وهو تحريف.
(٦) هذا جزء من حديث رواه زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة، فقال اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنك بها إلى آخر الحديث وهو متفق عليه. انظر فتح الباري ٥/ ٦١، مسلم بشرح النووي ١٢/ ٢٠.
(٧) انظر المدونة ٤/ ٣٧٠.
(٨) في الأصل: أعتقه، وهو تحريف.
(٩) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "فإذا".
(١٠) ساقطة في (ح).
(١١) (أ): عادات.
(١٢) الزيادة من (ح).
(١٣) (ح): فإِذا.

<<  <   >  >>