للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا سرق من مال الشركة فوق حقه بثلاثة (١) دراهم.

١٠٦٦ - وإنما قالوا إذا سرق من مال أهل الحرب فلا قطع عليه، وإذا وطئ الحربية فعليه الحد وفي كلا الموضعين هو (٢) انتفاع بمال الحربي لأن أموال أهل الحرب مباحة فجاز الانتفاع بها، ولا حد في سرقتها، ولا كذلك الوطء فإنه لا يحل إلا بنكاح (٣) أو ملك يمين، وإن وطئ الحربية قبل حصول هذين الوجهين فقد زنى وعليه الحد.

١٠٦٧ - وإنما قالوا إذا أوصى بجارية فوطئها (٤) قبل موت الموصي يحد وإذا وطئها بعد موته فلا حد عليه، سواء (٥) كان له مال أو لم يكن وفي كلا الموضعين فقد وطئ من أوصى له بها؛ لأن الوصية إنما يثبت حكمها بالموت؛ إذ للموصي (٦) أن يرجع فيها، فإذا وطئ قبل الموت فقد وطئ من لا شبهة له في ملكه، وليس (٧) كذلك بعد الموت بل الشبهة قائمة فلم يكن عليه حد وإن جاز ألا (٨) يكون (له) (٩).

١٠٦٨ - وإنما قالوا إذا شهد على المرأة بالزنى لا تمهل للاستبراء حتى يكون حملًا ظاهرًا فحينئذٍ يتوقف عن (١٠) رجمها حتى تضع، وإذا زنت من لها زوج مرسل عليها فإنها تستبرأ ها هنا ثم بعد ذلك ترجما (١١)؛ لأن طالب النطفة


(١) (ح): بثلاث.
(٢) (ح): فهو.
(٣) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "بالنكاح".
(٤) في هامش (ح) "أي الموصى له".
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "وسواء".
(٦) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "للوصي".
(٧) في الأصل: "ولا".
(٨) (ح): لا، وهو سقط.
(٩) ساقطة في الأصل.
(١٠) (ح): على.
(١١) (ح): ترجع، وهو تحريف.

<<  <   >  >>