للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهم والفساد في الأرض فيحكم (بينهم) (١) فيها (٢) وفيها حق آدمي وحق الله (تعالى) (٣)، والزنى مجرد حق الله فقط فوكلهم (٤) فيه إلى شرعهم ولا حق في الزنى للآدمي؛ لأن غالب الأمر في المزني بها أن تكون طائعة وإن كانت مكرهة فلا نسميه (٥) زنى. وأيضًا السرقة من الفساد في الأرض فيقطع لينكل (٦) عن أموال الناس التي جعلها الله (٧) قوامًا (٨) بينهم، ولا كذلك الزنى فإِنه ليس فيه ما في الضرر في الأموال؛ لأنه إن كان زنى بكافرة (٩) مثله، فما هم عليه من الكفر بالله أعظم من زناهم، ومع ذلك لا ضرر على المسلمين فيه، وإن كان زنى بمسلمة فإِن طاوعته حدت ونكل وإن أكرهها قتل.

١٠٦٥ - وإنما قال مالك (١٠) إذا وطئ أحد الشريكين (جارية) (١) بينه وبين غيره فلا حد (عليه) (١١) وإذا سرق أحدهما من مال الشركة مما قد أحرز عنه فوق حقه بثلاثة دراهم قطع، وفي (كلا) (١٢) الموضعين فهو حد تجب إقامته وله شبهة في المالين؛ لأن الوطء (لا) (١٢) يتبعض وله شبهة في الجارية إذ هو مالك (١٣) لنصف بضعها (١٤) فدرأ عنه الحد للشبهة، وليس كذلك السرقة؛ لأن الحد يجب إذا وجد المقدار المحدود وذلك موجود


(١) الزيادة من (ح).
(٢) في الأصل: "فيه".
(٣) الزيادة من الأصل.
(٤) (أ) و (ب): فيكلهم، وفي (ح): فتظلهم.
(٥) (ح): تسميه.
(٦) (ح): يتكل وقبلها إشارة إلى سقط مضاف في الهامش غير واضح ولا يوجد ذلك في بقية النسخ.
(٧) (ب): الله تعالى.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: قومًا.
(٩) في الأصل: فكفارة.
(١٠) انظر المدونة ٤/ ٣٨١، ٤١٨.
(١١) ساقطة في الأصل.
(١٢) ساقطة في (ح).
(١٣) (أ) و (ب): ملك.
(١٤) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ "مالك لبضعها".

<<  <   >  >>