للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

جمع حرام؛ لأن الأول تحريم بالسنة (١) وليس محرمًا بالكتاب والثاني تحريم (٢) بالكتاب. قال (٣) عبد الحق (٤): وهذا أصل (٥) يعتمد (٦) عليه: أن ما كان محرمًا بالكتاب فهو الذي يحد فيه وما كان من تحريم (٧) السنة فلا يحد فيه.

١٠٧٦ - وإنما قال في المدونة (٨) إذا ارتدت أم ولده فوطئها وهو عالم أنها لا تحل له في حال ردتها لم (٩) يحد، وكذلك من وطئ مجوسية عالمًا (١٠) بالتحريم، فإِنه لا يحد، وإذا تزوج مجوسية فوطئها عالمًا (١٠) بالتحريم فإِنه يحد؛ لأن ارتداد أم الولد لا يسقط ملكه عنها، ولا تعتق (١١) عليه، بلا خلاف، ولا حد على من وطئ بملك اليمين وإن (١٢) الموطوءة مجوسية لقوة شبهة الملك، ولا كذلك (من تزوج) (١٣) مجوسية فوطئها عالمًا بالتحريم إذ لا شبهة ملك له فيها.

١٠٧٧ - وإنما أوجب في المدونة (١٤) قيمة الأمة المحللة إذا وطئها من أحلت له حملت أو لم تحمل، ولم يوجب على الشريك الواطئ قيمتها إلا إذا


(١) يعني قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه انظر فتح الباري ٩/ ١٣٨، ١٣٩ والنووي على مسلم ٩/ ١٩٠.
(٢) في الأصل: تحريمه، وفي (ح): محرم.
(٣) (ح): قاله.
(٤) انظر النكت والفروق كتاب النكاح الثالث ص ٩٧، وقد نقل المؤلف كلامه ببعض زيادة ونقصان.
(٥) (ح): أمر.
(٦) (ب): يتعمد وهو تحريف.
(٧) في الأصل: محرمًا بالسنة.
(٨) انظر جـ ٤/ ٣٨٢.
(٩) (ح): ولم.
(١٠) (ح): عالم.
(١١) (ح)، ولا تعتق (بياض) عليه.
(١٢) كذا في كل النسخ أي: وإن كانت الموطوءة .. إلخ.
(١٣) ساقطة في (ح).
(١٤) انظر جـ / ٣٨٤.

<<  <   >  >>