للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حملت؛ لأن الشريك يذب (١) عن هذه الأمة ويمنع شريكه من وطئه إياها ويرفعه إلى الحاكم ولا كذلك في المحلل لأنه هو الذي أباح له ذلك وكذلك في الأب يطأ أمة ابنه؛ لأن الابن يقضي على الأب ولا يقدر على منعه منها. وأيضًا وطء الشريك وطء عداء والمحلل قد أذن له فإِذا تمسك بها صح ما قصداه من عارية الفروج وإذا (٢) لم يؤمن أن يحللها له (٣) أو لغيره ثانية.

١٠٧٨ - وإنما أوجبوا الحد على المكره (٤) على الزنى ولم يوجبوه على المكرهة مع أن الإِكراه حاصل فيهما؛ لأن المكره (٥) على أن يطأ صدر منه الفعل والانتشار والنطفة (٦) الظاهرة، وليس ذلك من المكرهة على الوطء (والله أعلم) (٧).


(١) (ح): يدب، وهو تصحيف.
(٢) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ "وإذ".
(٣) (ح): وإذ لا يؤمن أو يحللها، وفي هامشها تصويب غير واضح.
(٤) (ح): الكراء، وهو تحريف.
(٥) (أ) و (ب): من أكره.
(٦) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "والتهمة" وهو تحريف.
(٧) الزيادة من الأصل.

<<  <   >  >>