للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع أنه لا قطع عليه (١) و (قال) (٢) في الذي سرق متاعًا لرجل (٣) وقال فلان أرسلني أنه يقطع، لأن (٤) الذي سرق وقال فلان أرسلني قد عاينت البينة سرقته واستسراره (٥) بدخوله (٦) منزل المسروق منه كمثل أن يتسور أو ينقب ونحو ذلك، والذي لقي (٧) في جوف الليل لم تعاين البينة سرقته ولا علمت استسراره (٥) فافترقا.

تنبيه: قال بعض شيوخ (٨) القرويين الأصل في هذا إذا فعل فعل الرسول من فتح الباب ونحو ذلك مما يشبه (٩) فلا قطع (١٠)، صدقه رب المتاع أم لا (١١)؛ فإِن فعل فعل السارق من النقب والتسور ونحو ذلك (قطع) (١٢) صدقه رب المتاع أم لا.

١٠٨٢ - وإنما قالوا إذا سرق نحاسًا فصاغه فليس لربه أن يجبر السارق (على) (١٢) أن يأخذه ويدفع إليه أجرة الصياغة، وإذا سرق الثوب فصبغه (١٣)، له أن يعطيه قيمة الصبغ مع أن كلًّا منهما سارق (فلم يبع على أحدهما صنعته بغير رضاه) (٢)؛ لأن الذي سرق النحاس فصاغه نغرمه (١٤) المثل وذلك المثل هو مثل عين المسروق فلا يظلم المسروق منه شيئًا فلذلك لم تبع عليه


(١) مع تفصيل ذكرته المدونة ٤/ ٤١٢، ٤١٣.
(٢) ساقطة في الأصل.
(٣) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "إلى رجل".
(٤) (ب): كان، وهو تحريف.
(٥) (ح): استراره.
(٦) في الأصل و (أ): لدخوله.
(٧) (ح): لقي فيه في.
(٨) (أ) و (ب): الشيوخ.
(٩) في الأصل: "مما شبه صدقه".
(١٠) (ح): يقطع.
(١١) (ح): أو لا.
(١٢) الزيادة من (ح).
(١٣) (ح): وصبغه.
(١٤) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ "تغرمه".

<<  <   >  >>