للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

صنعته و (لا) (١) كذلك مسألة الصبغ فإِنه لو لم يبح له أن يعطيه قيمة الصبغ لم يعط (٢) المسروق منه قيمة ثوبه إنما يعطيه قيمة الثوب فيصير قد باع عليه ثوبه فلما كان كل واحد منهما يباع عليه شيئه كان أولاهما بالحمل عليه السارق فلذلك جاز لصاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ. وأيضًا الصبغ (٣) عين قائمة فهو كسلعة مختلطة بأخرى لا يمكن انفصال (٤) إحداهما (٥) عن الأخرى (٦) فهو (٧) بمثابة (٨) ما لو غصب طعامًا فخلطه (٩) بغيره، فأما ضرب (١٠) النحاس قمقمًا أو غيره فهو بمثابة خياطة الثوب وغيره مما ليس سلعة قائمة.

١٠٨٣ - وإنما أوجبوا الحد على شارب قليل الخمر وكثيرها (١١)، ولم يوجبوا قطع يد سارق (١٢) قليل (١٣) المال ككثيره؛ لأن الخمر لا يقدم على مرارتها لعينها، وإنما تراد لما لا يحصل إلا عند الإِكثار منها (١٤) فهو لا يقصد إلا كثيرها (١٥) فوجب أن يترتب (١٦) الحد على التعاطي المطلق. وأيضًا


(١) ساقطة في (ح).
(٢) في الأصل "يعطه" وفي (أ): "يعطف".
(٣) (ح): المصبغ.
(٤) (ح): فصل، وفي (أ) و (ب) فصار.
(٥) في الأصل و (ح): أحدهما.
(٦) (ح): الأخر.
(٧) في الأصل: فصار.
(٨) (ب): بمثابة خياطة الثوب ما لو .. إلخ.
(٩) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ "فأخلطه".
(١٠) (ب): شرب، وهو تحريف.
(١١) في الأصل: وكثيره.
(١٢) في الأصل: السارق.
(١٣) (أ) و (ب)، قليل المتاع المال.
(١٤) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "إنما تراد لما يحصل عنده الإكثار.
(١٥) في الأصل "حمرها"، و (أ) و (ب): كبرها.
(١٦) (ح): يرتب.

<<  <   >  >>