للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الإِكراه على الكفر أمر غالب والإِكراه على غيره من القتل والزنى واللواط نادر.

١١٠٧ - وإنما قال بعض شيوخ اللخمي في أم الولد تجني جنايات وكانت قيمتها مثل أقل الجنايات أن القيمة تكون بين المجني عليهم بالسواء (لأنه) (١) لو انفرد أحدهم كان له جميعها (٢) فلا يزيد الأكثر على الأقل وقال في المفلس يتحاصص غرماؤه فيما يوجد له وإن كان أقل الديون يغترق ما يوجد له وفي كلا الموضعين لو انفرد صاحب الأقل (٣) لكان الجميع له؛ لأن معاملة المفلس يكثر ما في يده ويقل من أجل ما أسلمه إليه كل واحد من الغرماء. وأيضًا لغريم له ذمة تتبع بعد ذلك ولا كذلك أم الولد. قالهما اللخمي رحمه الله.

١١٠٨ - وإنما قال سحنون في أم الولد تقتل سيدها عمدًا أنها تقتل به فإِن عفا عنها أولياء القتيل عتقت وليس ما جنت بالذي يحل منها ما عقد لها من العتق القوي، وقال في المدبرة تقتل سيدها عمدًا وعفا الأولياء عنها (لا تعتق) (٤)، والجميع جناية عمد ممن فيه عقد حرية؛ لأن المدبرة تعتق من الثلث ويلحقها الدين ويتسلط (٥) عليها الغرماء. قاله ابن رشد رحمه الله.

١١٠٩ - وإنما قال في المدونة (٦) إذا جنت أمة ثم وطئها السيد فحملت إن لم يعلم بالجناية أدى (٧) الأقل من قيمتها يوم حملت والأرش (٨)، وقال في أم الولد (إذا جنت) (٤) يؤدي الأقل من قيمتها أو الأرش يوم الحكم؛ لأن الأمة كانت يوم الجناية ممن تسلم ولا كذلك أم الولد فإِنها لم تكن يوم الجناية ممن تسلم فلذلك اعتبر يوم الحكم فيها.


(١) ساقطة في (ب).
(٢) (ح): جميعًا.
(٣) التصويب من (ح)، وفي بقية النسخ: الأول.
(٤) ساقطة في (ح).
(٥) في الأصل: ويسلط.
(٦) انظر جـ ٤/ ٤٦٤.
(٧) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "ودي".
(٨) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ أو الأرش.

<<  <   >  >>