للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١١٠ - وإنما قال (في المدونة) (١) إذا جنت (أمة) (٢) فوطئها فحملت إن لم يعلم بالجناية ودي الأقل من قيمتها والأرش (٣) فإِن لم يكن له مال اتبع به وقال إذا لم يعلم بالجناية وأعتقها وهو عديم يرد العتق مع أن الإيلاد (٤) يجر إلى العتق، لأن الإِيلاد (٤) عنده أقوى لأنه (٥) تتعلق به أحكام منها حق الولد. ألا ترى كيف اختلف قوله في الأمة المستحقة على ثلاثة أقوال فجعل في القولين الأولين القيمة وفي الثالث يأخذها وقيمة الولد، ولم يختلف قوله (٦) في العتق إن مستحقه يأخذه. قاله الشيخ أبو الحسن.

١١١١ - وإنما اتفق ابن القاسم وغيره في هذه الأمة الموطوءة بعد الجناية ثم حملت أنها تقوم بمالها إن كان لها مال واختلفوا في تقويم أم الولد بمالها، لأن هذه الأمة تعلقت الجناية برقبتها ومالها، والوطء الذي حملت منه حادث منع من رقبتها فلا بد أن يقال كم قيمتها بمالها لأن الرقبة والمال (كان) (٧) قد وجب أن يسلما وأم الولد الجانية (٨) ولها مال من حيث جنت ممنوع (٩) من رقبتها فوقع الاضطراب في تقويمها بمالها لذلك (١٠). قاله عبد الحق (١١).

١١١٢ - وإنما قال في المدونة إذا وطئ بعد علمه بالجناية يلزمه الأرش بالغًا ما بلغ ولم يقل يحلف أنه لم يقصد التزام (١٢) الأرش وقال إذا أعتق العبد بعد الجناية فيحلف ما قصد تحمل الأرش ثم لا يلزمه؛ لأن العبد إذا أعتقه


(١) الزيادة من الأصل. انظر المدونة جـ ٤/ ٤٦٤.
(٢) ساقطة في الأصل.
(٣) (ح) أو الأرش.
(٤) (ح): الإيلاء، وهو تحريف.
(٥) (ح): ولا تتعلق.
(٦) في (ب): قود، وهو تحريف.
(٧) ساقطة في (ح).
(٨) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ "الجناية".
(٩) (ح) ممنوعة.
(١٠) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ: بذلك.
(١١) انظر النكت والفروق كتاب الجنايات ص ٢٧٩، ٢٨٠.
(١٢) (ب): الزام.

<<  <   >  >>