للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأرش كله؛ لأن الدين لا يتعلق بعينها خاصة، وإنما حكم ذلك أن يباع (١)، فيدفع للغرماء ثمنها، فإِذا كان ثمنها أقل من الدين فهو الذي أتلف على الغرماء، فلا يلزمه غيره، وإذا كان دينهم (٢) أقل فلا حجة لهم، وأما الجناية فهي متعلقة بالرقبة ولو هلكت الرقبة بطلت (الجناية) (٣)، فإِذا وطئ عالمًا بجنايتها عد ذلك منه رضي بتحمل (٤) ما تعلق بعينها من الأرش، قاله عبد الحق (٥).

١١١٥ - وإنما قال في المدونة (٦) إذا عفي عن الحر القاتل عمدًا على أن تؤخذ منه الدية لا يجبر، وإذا عفي عن العبد (٧) القاتل عمدًا على أن يؤخذ كان ذلك للعافي، وخير السيد بين إسلامه وافتكاكه بالأرش مع أنه في كلا المسألتين إنما وجب (له) (٨) الدم؛ لأن العبد سلعة تملك، فلما جاز قتله وإتلافه على سيده جاز استرقاقه وخروجه عن ملك سيده، والحر لا يتملك، فلا يجوز أخذ ماله إلا بطوعه، وأيضًا فإِنه يقول أودي (٩) قصاصي وأبقي مالي لورثتي، والعبد لا حكم له في نفسه، فلا حجة لسيده، لأن قتله (وأخذه) (١٠) عليه سواء، إلا أن يدفع الأرش، فلا حجة لورثة المقتول، لأنهم (١١) رفعوا عنه القود، فصار (١٢) فعله كالخطأ، ولا يستقيم ذلك في الحر؛ لأنه كان تكون الدية على عاقلته، وهي


(١) كذا في جميع النسخ، والذي في النكت تباع، وهو الصواب.
(٢) (ح): الدين.
(٣) ساقطة: في (ح).
(٤) (ح): لتحمل وفي (أ) و (ب) يتحمل.
(٥) انظر النكت والفروق (ص: ٢٨٠).
(٦) انظر جـ ٤/ ٤٦٠.
(٧) (ح): لا يجرؤ إذا عفي من العمد.
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) (ح): أود.
(١٠) المثبت من (ح)، وفي الأصل بياض وفي (أ) و (ب): وازره.
(١١) (ح) لأنهم لو.
(١٢) (ح) صار.

<<  <   >  >>