للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا تحمل شيئًا من عمده، فأمرها مفترق، قاله عبد الحق (١).

١١١٦ - وإنما قال في المدونة (٢) ليس لغرماء المكاتب والعبد في قيمتهما إذا قتلا شيء، وقال في الحر يقتل ويعفو أولياؤه على الدية أنها تورث على الفرائض، ويقضي منها دينه، مع أن الدية عوض عن الغريم المطلوب فيها؛ لأن الحر يقدر أنه ملك الدية في آخر جزء من أجزاء (٣) حياته؛ لأنه (٤) ممن يصح منه الملك، ولا كذلك (٥) العبد والمكاتب فإِنهما ممن لا يصح أن يقدر ذلك فيهما.

١١١٧ - إنما قال في المدونة (٦) إذا عجل عتق مكاتبه أو عبده على مال يكون عليهما دينًا ثم فلسا [فإنه] (٧) لا يدخل السيد مع الغرماء، وهو شيء لزم الذمة، وقال فيمن عليه دين عن أرش جناية لا يحاص المجني عليه بجنايته الغرماء، وهذا ليس أصله من بيع ولا قرض؛ لأن دين الجاني إنما وجب بسبب (٨) جنايته التي هي فعله، فأشبه ما استحدثه من ديون (٩) المبايعات، وما عجل عليه عتق عبده ومكاتبه مال (١٠) أجبر السيد العبد عليه، وأوجبه في ذمته، لا منع (١١) للعبد فيه، ففارق حكم الجناية لهذا المعنى، قاله عبد الحق (١٢). وأيضًا عتق عبده على مال يكون عليه ككتابته إياه، فكما لا يحاص (بالكتابة الغرماء فكذلك لا يحاص) (٧) بهذا قاله ابن يونس.


(١) انظر النكت ص ٢٨٠، وقد نقل المصنف هذا التفريق بتصرف.
(٢) انظر جـ ٤/ ٤٧٣.
(٣) (أ) و (ب) أجزائه.
(٤) في الأصل: مما.
(٥) (ح) ولأن ملك العبد.
(٦) انظر جـ ٤/ ١٢٤.
(٧) ساقطة في (ح).
(٨) (ح) إنما هو سبب.
(٩) (أ) و (ب): ديوان، وهو تحريف.
(١٠) في الأصل و (أ): قال، وهو تصحيف.
(١١) كذا في جميع النسخ، والذي في النكت لا صنع "وهو الصواب".
(١٢) انظر النكت والفروق ص ٢٨٢.

<<  <   >  >>