للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما فداه به أخذه، وإلا أسلمه إلى المخدم رقا، وقال بأثرها: وأما الموصي بخدمته لرجل سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله إذا جنى فإِن صاحب الخدمة يبدأ، وفي كلا المسألتين العبد الجاني رقبته (لرجل وخدمته) (١) لآخر، فإما أن يبدأ بصاحب الرقبة فيهما (٢) (أَوْ لَا فيهما (٢)) (٣)؛ لأن صاحب الرقبة إنما قدم في الأولى لسبقية حقه، وهو أصالة ملكه له، وهو سابق عن (٤) الخدمة، وصاحب (٥) الرقبة في الثانية سبب حقه لا حق فلا يلزم من تقديم ذي الرقبة في الأولى كونه كذلك في الثانية.

تنبيه: ولأجل ظهور هذا الفرق رد بعض حذاق المشائخ على (٦) القاضي أبي الوليد بن رشد رحمه الله (تعالى) (١) تخريجه تخير ذي الرقبة من الثانية في الأولى، وتخريج وتقديم ذي الرقبة في الثانية من الأولى.

١١٢١ - وإنما قال في كتاب الجنايات (٧): إذا جنى المدبر في حياة سيده، وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يغترقها، فأهل الجناية أحق بخدمته إلا أن يدفع إليهم الغرماء الأرش فيأخذوه ويؤاجروه حتى يستوفوا دينهم، فإِن لم يأخذه الغرماء وأسلم للمجني (٨) عليه بخدمته ثم مات السيد، وعليه دين، وفي قيمة (٩) المدبر (١٠) كفاف الدين والجناية وفضلة بيع منه لذلك (١١)، وبدئ (١٢) بالبيع للجناية ثم للدين ثم عتق ثلث ما بقي، وإن


(١) ساقطة في (ح).
(٢) في الأصل: يفيهما و (أ) و (ب) ففيهما.
(٣) ساقطة في (ب).
(٤) في الأصل: على.
(٥) في الأصل: وعين.
(٦) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ (قول).
(٧) انظر المدونة ٤/ ٤٥٤، ٤٥٥.
(٨) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ "المجني عليه".
(٩) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ "رقبة".
(١٠) في الأصل: المكفر، وهو تحريف.
(١١) (ح): وفضلت بيع منه ذلك.
(١٢) (ح) ويولي، مصوبة في الهامش.

<<  <   >  >>