للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كان لا فضل (١) في قيمته عنها أو قيمة أقل منها قيل للغرماء: أهل الجناية أحق به منكم إلَّا أن تزيدوا (٢) على قيمة الجناية فتأخذوه (٣)، ويحط عن الميت بقدر الذي زدتم، فذلك لكم، ثم إن باعوه بنقص (٤) كان منهم لا من السيد على ما فسرت به المدونة، وقال في كتاب العيوب؛ وإذا وجد أمته التي باع بيد المبتاع بعد أن فلس كان أحق بها إلَّا أن يعجل (٥) له الغرماء (٦) جميع الثمن فإِن (٧) فعلوا ثم هلكت الأمة قبل أن (٨) تباع كانت من المديان (٩)، وعليه خسارتها وله ربحها، مع أن في كل منهما فداء رقبة تعلق حق الغير بها فيهما، فجعل النقصان هناك عليه وهنا عليهم؛ لأن الغرماء في العيوب أدوا عنه ما لزمه، ولا كذلك (١٠) هنا (١١) إذ لم يؤدوا عنه شيئًا لزمه؛ لأنها متعلقة برقبة العبد، قاله بعض حذاق المتأخرين.

١١٢٢ - وإنما لم يجعل في المدونة للغرماء في مسألة الجنايات المتقدمة مقالًا (إلَّا) (١٢) بزيادة على قيمة الجناية (١٣) [وبحط عن الميت] (١٤) بقدرها، وفي مسألة التفليس لم يشترط الزيادة على الثمن، مع أن الغرماء في كلا المسألتين استلزم (١٥) دفعهم، فك ما (١٦) تعلق به حق لغيرهم؛ لأن الجناية


(١) (أ) و (ب): الأفضل.
(٢) في الأصل "يزيدوا".
(٣) المثبت من (ب)، وفي بقية النسخ فيأخذوه.
(٤) في الأصل: فنقضي، (أ): بمنقص، (ب) لمنقص.
(٥) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ (بجعل).
(٦) (ح): بقيمة الغرماء، (ب): قسمة الغرماء.
(٧) في الأصل: ففعلوا.
(٨) في الأصل: قبل ارتفاع، وهو تحريف.
(٩) في الأصل: العديان، وهو تحريف.
(١٠) في الأصل: وليس كذلك.
(١١) في الأصل: هذا.
(١٢) الزيادة في (ح).
(١٣) بعد هذه الكلمة بياض في (ب).
(١٤) ساقطة في (ح).
(١٥) (ح): استلزام.
(١٦) في الأصل: فكما، وهو تحريف.

<<  <   >  >>