للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من القول. الثاني: قال شهاب الدين القرافي رحمه الله (تعالى) (١) في التنبيه الثالث من الفرق الثاني (٢) والثلاثين والمائتين (٣): خولفت قاعدة الدعاوي في خمس مواطن يقبل (٤) فيها قول الطالب: أحدها اللعان يقبل فيه قول الزوج؛ لأن العادة أن الرَّجل ينفي عن زوجته الفواحش، فحيث أقدم (٥) على رميها بالفاحشة مع أيمانه أَيضًا قدمه (٦) الشرع، وثانيها القسامة يقبل فيها قول الطالب لترجحه باللوث، وثالثها قبول (قول) (٧) الأمناء في التلف، لئلا يزهد النَّاس في قبول الأمانات فتفوت مصالحها (٨) المترتبة على حفظ الأمانات، ورابعها يقبل قول الحاكم في التجريح والتعديل وغيرهما من الأحكام، لئلا تفوت المصالح المترتبة على الولاية للأحكام، وخامسها قبول قول الغاصب في التلف مع يمينه لضرورة الحاجة (٩)، لئلا يخلد في الحبس. ثم الأمين قد يكون أمينًا من جهة مستحق الأمانة ومن جهة الشرع، والملتقط (١٠) ومن ألقت الريح ثوبًا في بيته.

١١٣٠ - وإنما قالوا لا يقسم الأولياء في قول الميت قتلني (١١) فلان خطأ إِلا بشاهدين،


(١) ساقطة في الأصل و (ح).
(٢) في الأصل و (أ): الثالث وهو تحريف.
(٣) انظر الفروق جـ ٤/ ٧٦.
(٤) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "فقبل".
(٥) (ح): بحيث أقدم، وفي هامشها بحيث لو أقدم، وفي الأصل بحيث قدم.
(٦) في الأصل: قدم.
(٧) ساقطة في (ب).
(٨) في الأصل: فتفوت منها مصالحها.
(٩) (ح): للضرورة الحاجية.
(١٠) كذا في جميع النسخ والذي في فروق القرافي: من جهة مستحق الأمانة ومن قبل الشرع كالوصي والملتقط وفي القت إلخ .. وهكذا يظهر المعنى.
(١١) (أ) و (ب) ختلني، وهو تحريف.

<<  <   >  >>