للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي العمد يقسمون بشاهد واحد؛ لأن قول الميت في الخطأ يجري عندهم مجرى الشهادة؛ لأنه شاهد على العاقلة، والشاهد لا ينقل عنه إلَّا اثنان، بخلاف العمد، فإن المقتول إنما يطلب بثبوت الحكم، ولو شهد (١) على إقراره بذلك شاهد واحد كان كالمقتول (٢) والله (تعالى) (٣) أعلم.

١١٣١ - وإنما لم يجعلوا (٤) للولي إلزام الحر الدية وجعل له استحياء العبد القاتل وتملكه، وإن كره السيد إلا أن يفتكه بالدية؛ لأن الحُر الجاني يمكن أن تعمر ذمته، فلا يجوز إلزامه ذلك لخلو الذمة عما يشغلها (٥) وإذا (عفا) (٦) على أخذ العبد فإنَّه لا يشغل ذمة العبد بشيء، ولا ضرر في ذلك أَيضًا على سيده (٧)، فإن الولي (٨) لو أراد قتله لم يبق للسيد حجة في بقاء عينه واستضرار ملكه، فإذا عفا (٩) على استرقاقه لم يتضرر السيد (بذلك) (١٠)، فوجب أن لا يتمكن من منع (١١) الولي من استحيائه لاسترقاقه.

تنبيه: وهذا إذا ثبت القتل ببينة، وأما إذا لم يكن إلَّا إقرار (١٢) العبد لم يلزم العفو على الاسترقاق لتطرق التهمة في الإقرار حذارًا (١٣) من أن


(١) الميت من (ح)، وفي بقية النسخ: ولو شاهد.
(٢) (ح): المقتول.
(٣) ساقطة في (ح).
(٤) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "وإنما يجعل".
(٥) في الأصل و (أ): شغلها.
(٦) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ بياض.
(٧) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "يده"، وهو تحريف.
(٨) (ب) الوالي، وهو تحريف.
(٩) (ح) عفى.
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "صنع".
(١٢) (ح): الإقرار، وهو تحريف.
(١٣) في الأصل: جدا وفي (أ) حدا وفي (ب) حدار.

<<  <   >  >>