للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون العبد طلب الفرار من السيد، فليس للولي حينئذٍ إلَّا أن يقتل أو يدع.

١١٣٢ - وإنما قالوا إذا نكل مدعو الدم عن القسامة مع قول الميت دمي عند فلان، أو مع (١) شاهد واحد على القتل، وردت (٢) الأيمان على المدعي عليهم (٣)، فنكلوا وسجنوا (٤)، ثم أقروا بالقتل أنَّهم يقتلون، وإذا كانت القسامة بجرح أو ضرب ثم مات يحلف ما من ضربي ولا (٥) من جرحي مات، فإن نكل حبس حتَّى يحلف، فإِن حلف ضرب مائة وحبس عامًا، وإن لم يحلف واعترف أنَّه من ضربه مات لم يقتل ولا بد أن يحلف؛ لأن الموت في الإِقرار مع قول الميت قتلني أو مع شاهد واحد على القتل محقق (٦) منه، ولا كذلك في الثاني؛ لأنه إنما حقق فيه الجرح والضرب مع احتمال أن يكون مات من غيره.

تنبيه: يجب على هذا التعليل أن يضرب أولًا، ويسجن (٧) عامًا، ولا يطلب اعترافه؛ إذ لا يقتل به ولا تشرع أيمانه لأن اعترافه لا ينفع (٨) فكيف بنكوله عن الأيمان، ولذا قال أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ لا يمين, لأنها غموس (فتأمله) (٩).

١١٣٣ - وإنما قالوا إذا قيل بأنه لا يقتل بالقسامة (أكثر من رجل واحد، فإِن القسامة) (١٠) لا تكون إلَّا على معين، وهو الذي يريد الأولياء قتله، وإذا


(١) في الأصل: أم مع.
(٢) (ح) ردت.
(٣) (ح) عليه.
(٤) في الأصل "ومحنوا" وفي (ح) "أو سجنوا".
(٥) (ح) وما.
(٦) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "فحقق".
(٧) (ح): ويحبس.
(٨) في الأصل: لا تنفع.
(٩) ساقطة في الأصل.
(١٠) ساقطة في (ح).

<<  <   >  >>