للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يقتل من الجماعة إلَّا واحد (١) بالقرعة، قلت: يعني في صورة التمالي، قال: وهو وهم، قال ابن عرفة: لولا قوله بالقرعة لحمل قوله على ثبوت القتل بقسامة. المازري: إن (٢) قيل في شرعية القود على الجماعة خروج عن القاعدة فإنَّه يقتل من ليس قاتلًا على الكمال (٣)، وقد قال الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٤)، وقتل غير القاتل خروج عن الأصل، فلا سبيل إليه. قلنا قد تخيل هذا بعض النَّاس، وقال: قتل الجماعة بالواحد خارج عن القياس، وإنما قلنا إن الجماعة تقتل لما رواه عمر (٥) رضي الله عنه (٦)، وليس هذا المسلك مرضيًا عند المحققين، بل الجماعة تقتل بمقتضى القاعدة التي نبه على مصلحتها (٧) بقوله (تعالى) (٨): {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (٩)، فمعناه أن بمشروعية (١٠) القود يقع الا (نزجار) (١١) عن الدماء، فلو لم يشرع القود على القاعدة لا (تخذ) (١٢) الظلمة الاستعانة ذريعة إلى إسفاك (١٣) الدماء، فوجب القصاص بمقتضى حكمة القاعدة الضرورية، وقال أَيضًا: قاعدة (الدماء مبنية على الاحتياط حرصًا على الحياة (وزجرًا) (١٢) للجناة وهي (١٤) على


(١) في الأصل: إلَّا واحد قلت بالقرعة إلخ ...
(٢) (ح): وإن.
(٣) في الأصل: الكامل.
(٤) المائدة / ٤٥.
(٥) فقد أخرج مالك في الموطأ ص ٧٥٦ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب "أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، قال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جمبيعًا" والقتل غيلة هو القتل لأخذ المال.
(٦) في الأصل وقال ليس.
(٧) في الأصل: مصطلحها.
(٨) الزيادة من الأصل.
(٩) البقرة / ١٧٩.
(١٠) المثبت من الأصل، وفي (ح) شرعية وفي (ب) يسترعيه.
(١١) بياض في (ح)، وفي هامشها: الانكفاف.
(١٢) ساقطة في (ح).
(١٣) (ح) فساد و (أ) و (ب) إفساد.
(١٤) (ح): وهو.

<<  <   >  >>