للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلاف قاعدة) (١) الحدود؛ إذ الحدود تدرأ بالشبهات، والقصاص يثبت مع الشبهة، ولذلك تقتل الجماعة بالواحد (٢) تغليبًا لأمر الصون، فإِنه لا يتصور أن يكون كل واحد قاتلًا على الكمال؛ إذ المقتول واحد وتعدد القاتل واتحاد المقتول لا يصح، ولكن (٣) تغليب أمر الدم اقتضى أن ينزل كل واحد كالمنفرد بالقتل، هذه قاعدة الشريعة (٤) في صيانة الدماء.

١١٥٤ - وإنما قال ابن القاسم فيمن تردى في بئر فصاح برجل يدلي [له] (٥) حبلًا، فدلاه ورفعه، فلما خاف على نفسه من رفعه خلاه فمات أنَّه يضمنه، وقال إذا طلب غريقًا فأخذه، ثم خاف الموت فتركه أنَّه لا شيء عليه؛ (لأنه) (٦) في مسألة الغريق إنما هو بنفس ما كان عليه دون شركة الطالب بفعل (٧)، ورافعه من البئر مشارك بسقوطه من فعل رفعه، قاله ابن عرفة (رحمه الله تعالى) (٨).

١١٥٥ - وإنما استحب (٩) في المدونة للأب والوصي إذا قتل عبد الصغير أن يختار أخذ المال، ولم يستحب ذلك إذا قتل وليه أو جنى على أطرافه؛ لأن (١٠) العبد مال، ولا نفع له في القصاص، إذ ليس بمال، ولا كذلك الجناية على وليه أو على أطرافه، فإنَّها ليست بمال، وفي أخذ المال عنها (معرة عليه ووصم) (١١)، والله تعالى (١٢) أعلم وبه التوفيق.


(١) سقط في (ب).
(٢) و (ب): بالواحدة.
(٣) في الأصل: لكن.
(٤) (ح): شرعية.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) ثابتة في الأصل وساقطة في (أ) و (ب)، وفي (ح) "لا".
(٧) (ح) و (ب): ففعل.
(٨) ساقطة في الأصل و (ح).
(٩) (أ) و (ب): استخف.
(١٠) (ح) "ولأن".
(١١) ما بين المعقوفين بياض في الأصل، وفي (ح) وفي أخذ المال عنها معرة و ... ثم بياض وفي (أ) و (ب) وفي أخذ المال عنها مع حر وصح ولعل الصواب ما أثبتنا.
(١٢) (ح): والله سبحانه أعلم.

<<  <   >  >>