للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حال (١). قاله ابن القصار (٢).

٣٠ - وإنما جاز المسح على الخفين عقب الطهارة [المائية ولم يجز عقب الطهارة] (٣) الصعيدية (٤)، مع أن الجميع طهارة تستباح بها الصلاة؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث (٥) فلم يجز له أن يمسح بلبسه؛ لأن برؤية الماء يلزمه غسل رجليه، وليس كذلك الطهارة المائية، فإِنها ترفع الحدث، فهي أقوى من التيمم فافترقا.

٣١ - وإنما [لا] (٣) يجوز القصر والفطر والتنفل على الدابة إلا في السفر الطويل (٦)، ويجوز التيمم في كل سفر على أحد القولين؛ لأن الخروج عن محل الإِقامة مظنة عدم الماء، فصح التيمم حينئذٍ، ولا كذلك القصر والفطر؛ لأن الحكم فيهما منوط بالمشقة، ومظنتها الطول المقيد باليوم ونحوه، أو ثمانية وأربعين (٧) ميلًا ونحوها (٨)، فيفترق البابان.


(١) في الأصل: على كل حال.
(٢) أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار، قاضي بغداد، تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره. وبه تفقه أبو ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب ومحمد بن عمروس وغيرهم. له كتاب كبير في مسائل الخلاف توفي سنة ٣٩٨ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ١٩٩، محمد مخلوف: شجرة النور: ١/ ٩٢.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) المدونة: ١/ ٤٥.
(٥) هذا هو القول المشهور في مذهب مالك. قال في المقدمات (١/ ٤٢): "والتيمم لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر عند مالك، رحمه الله، وجميع أصحابه، وجمهور أهل العلم، خلافًا لسعيد بن المسيب وابن شهاب في قولهما أنه يرفع الحدث الأكبر لا الأصغر، وخلافًا لقول أبي سلمة بن عبد الرحمن في أنه يرفع الحدثين جميعًا، حدث الجنابة والحدث الذي ينقض الوضوء". وقد أورد بعضهم على عدم رفعه للحدث إشكالات، وأجيب عن بعضها وبنوا على الخلاف فروعًا.
انظر لباب اللباب ص ١٥، وحاشية البناني على الزرقاني عند قول خليل "ولا يرفع الحدث" ١/ ١٢٠.
(٦) المدونة ١/ ٨١، ١١٣، ١١٤.
(٧) في الأصل، (أ): وأربعون. ويجب التنبيه هنا على أن حكم الفطر منوط بالسفر نفسه باعتباره وصفًا مناسبًا للحكم لظهوره وانضباطه، وليس منوطًا بالمشقة لعدم انضباطها، واختلافها باختلاف أحوال الناس وظروفهم ووسائل سفرهم.
(٨) في الأصل: ونحوهما.

<<  <   >  >>