للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٢ - وإنما لم يوجبوا الإِعادة أبدًا (١) على من نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم (٢)، ومن نسي رقبة ظهاره ونحوه (٣) ولم يتذكرها حتى صام أنه لا يجزيه صومه (٤)؛ لأن التيمم قد يجوز مع وجود الماء للعذر في استعماله، فقد جوز ترك الماء مع وجوده على وجه، والصوم لا يكون مع وجود الرقبة على وجه، وأيضًا التيمم روعي فيه وقت الصلاة، وليست الرقبة معلقة (٥) بوقت يخاف (٦) فوته (٧)، فمتى وجدت الرقبة فهو وقت لها، فوجب أن لا يجزيه الصوم، كوجود الماء في الوقت، لأنه كان في حين الأداء واجدًا للماء (٨) والوقت، فلم يجزه ما أدى. قاله ابن يونس (٩).

تنبيه: هذا الذي قاله ابن يونس يحسن إذا قلنا بأن الكفارة على التراخي، وأما إذا قلنا بأنها على الفور ففيه نظر، والله أعلم.

٣٣ - وإنما قال مالك تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى الفريفة بتيمم النافلة (١٠)، مع أن الكل صلاة؛ لأن الأصول مبنية على أن النوافل تجع [للفرائض؛ لأن الفرائض أصول، فلما كان الأصل (١١) كذلك، جاز أن تصلى النافلة بتيمم الفريضة لأنها تبع] (١٢) لها، ولم يجز أن تصلى الفريضة بتيمم


(١) ساقطة من (ب).
(٢) انظر المدونة: ١/ ٥٠.
(٣) من كل ما يجب فيه ترتيب أنواع الكفارة.
(٤) المدونة ١/ ٤٧.
(٥) (ح): متعلقة.
(٦) في سائر النسخ بخلاف والتصويب من (ح).
(٧) هذا الفرق ذكره عبد الحق في النكت ص ١٠، ١١.
(٨) (ح) واجد الماء: (ب) واجد للماء
(٩) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي كان فقيهًا فرضيًّا. أخذ عن أبي الحسن الحصائري وعتيق ابن الفرضي وغيرهما. ألف كتابًا في الفرائض، وكتابًا جامعًا للمدونة، أضاف إليها غيرها من الأمهات وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة. توفي سنة ٤٥١ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٢٧٤، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١١١.
(١٠) المدونة ١/ ٥١.
(١١) (ح): الأمر.
(١٢) ساقطة من الأصل ومن (أ).

<<  <   >  >>